Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم 

4 أبريل 2021

قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1972م، بشأن الإذن في إنشاء المصرف الليبي الخارجي شركة مساهمة ليبية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 13 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الليبي الخارجي.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 14 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إشاري رقم 2409 المؤرخ في 2021/3/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 553 بتاريخ 2021/4/1 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الآتي ذكرهما:

  1. قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 13 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الليبي الخارجي.
  2. قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 14 لسنة 2020 م، بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء