Skip to main content

لائحة نفقات سفر الموظفين الليبيين في إجازاتهم

1 سبتمبر 1956

لائحة نفقات سفر الموظفين الليبيين في إجازاتهم

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 72 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1951.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

المادة 1

تسرى أحكام هذه اللائحة على الموظفين الليبيين الذين تكون مقار وظائفهم في ولاية غير الولاية التي يتبعها موطنهم الاصلى.

المادة 2

مع مراعاة حكم المادة التالية يحق للموظف وأسرته السفر على نفقة الحكومة وفقا لفئات النقل البرى العمومى بالاوتوبيس أو بتدابير من الحكومة حسب درجة الموظف وذلك من المكان الذي يعمل فيه الموظف إلى عاصمة الولاية التي يتبعها موطنه الاصلى.

المادة 3

  1. تستحق نفقات السفر أثناء الإجازة التي تحصل عليها الموظف وذلك مرة واحدة كل سنتين وبشرط ان يذهب الموظف لقضائها في الولاية التي بها وطنه الاصلى.
  2. ويجوز السفر على نفقة الحكومة وفقا للفقرة السابقة قبل مضى السنتين اللتين تستحق عنهما نفقات السفر و ذلك إذا رغب الموظف في الحصول على إجازة خاصة بسبب حادث عائلي كموت أو زواج أحد أقاربه لغاية الدرجة الثانية على ان لا تصرف للموظف نفقات السفر عن الاجازة التالية التى كانت تستحق عنها نفقات السفر.

المادة 4

اذا لم يذهب الموظف لقضاء إجازته في الولاية التي يتبعها موطنه الأصلي أو ذهب لقضائها في جهة اخرى فعليه أن يرد إلى الخزانة العامة ما تكون قد تحملته من نفقات السفر نتيجة لأحكام هذه اللائحة .

المادة 5

يقصد بالأسرة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة زوجة الموظف وأولاده الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر أو المصابين بعجز مقعد وبناته غير المتزوجات.

المادة 6

يكون تقديم الطلبات من الموظفين للحصول على نفقات السفر المذكورة إلى إدارة شئون الموظفين عن طريق المصالح التي يتبعونها على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة.

المادة 7

يعمل بهذه اللائحة ابتداء من تاريخ أول سبتمبر 1956.

  • صدرت في طرابلس في أول سبتمبر 1956
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء