مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أغسطس 1956
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 164 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من المرسوم الملكي الصادر في 27 سبتمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
ووفق على المصروفات المقررة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1956 – 1957 مبلغ 330، 100 ( مئة ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.وتغطى المصروفات المذكورة من المبلغ الذى يخصص لذلك فى ميزانية الحكومة الاتحادية لسنة 1956 – 1957.
المادة 2
يضاف مبلغ 330، 90 ( تسعين ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) الى اعتمادات وزارة المالية للسنة المالية 1956 – 1957 لتغطية المصروفات الاضافية غير المتوقعة طبقا لما هو مبين بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون على أن يغطى ذلك من زيادة إيرادات الحكومة الاتحادية على النحو المبين بالجدول المذكور.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- صدر بقصر دار السلام في 23 محرم سنة 1376هـ
- الموافق 30 أغسطس سنة 1956م.
- (إسماعيل بن الأمين)
- وزير المالية
- إدريس
- بامر الملك
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
الجدول الأول بيان المبالغ التى يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى خلال السنة المالية 1956 – 1957.
القسم | التقديرات المقررة |
(أ) ماهيات ومرتبات | 19.515 |
(ب) مصاريف عمومية | 32.185 |
(ج) أعمال جديدة | 48.000 |
المجموع العام | 100.320 |
الجدول الثاني المصروفات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى
الباب والبند | الاعتماد الاصلى | الاعتماد الإضافي | مجموع الاعتماد الكلى |
الباب السابع وزارة المالية | 20.000 | 90.330 | 110.330 |
(و) مخصصات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وكلية احمد باشا
الايرادات
الباب الأول – الجمارك.التقديرات المقررة – زيادة فى التقديرات – مجموع التقديرات
(ج) الواردات الأخرى – 467،300، 2 – 90.330 -2.557.630
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.