قانون الحجر الصحي رقم 43 لسنة 1956
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 سبتمبر 1956
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قانون الحجر الصحي رقم 43 لسنة 1956
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه
ماده 1
تطبق اللائحة الصحية الدولية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في جنيف بتاريخ 25 مايو 1951، داخل المملكة الليبية المتحدة وفقا لانظمة هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
مادة 2
تنشأ في كل ولاية إدارة للحجر الصحي تتولى:
- أ- اقبة حدود ليبيا الداخلة فى نطاقها من الناحية الصحية لحماية البلاد من تسرب.أو خطر تسرب أية أمراض وبائية تأتي من الخارج.
- ب – منع تسرب الأمراض الوبائية المتفشية في البلاد إلى الخارج النقل الدولى
- ج- صيانة الحالة الصحية العامة للبلاد من الأخطار التي تتعرض لها من جراء
مادة 3
تشمل الأمراض الوبائية فى حكم هذا القانون الكوليرا، الطاعون، الحمى الراجعة الجدري، الحمى الصفراء ؛ التيفوس.
مادة 4
تصدر لائحة للحجر الصحى بقرار من وزير الصحة فى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتنظم المسائل الآتية:
- أ- تشكيل مجلس اتحادي للحجر الصحى يختص بمعاونة الوزير في الإشراف على إدارات الحجر الصحي بالولايات وتنسيق أعمال الحجر الصحى بينها.
- ب- تدابير الحجر الصحي الأرضية والبحرية والجوية في جميع أنحاء البلاد و بوجه خاص التدابير اللازمة لمراقبة حركات الحجاج الذاهبين والراجعين طيبة موسم الحج.
مادة 5
تسهيلا لتطبيق تدابير الحجر الصحي، تزود السلطات الصحية بمباني او محلات مؤقتة تستعمل كمراكز صحية لعزل المرضى ومن يشتبه في مرضه وتطبيق تدابير المراقبة الطبية وما يتصل بها من مراقبة ادارية، وذلك عند وصول او قيام الطائرات والسفن والسيارات وغيرها من وسائل السفر، لإجراء التطعيم والغلا والتطهير وابادة الحشرات العالقة بامتعة الاشخاص النازلين والصاعدين الى وسائل السفر المذكورة.
مادة 6
تطبيق تدابير الحجر ممكن إلى جانب المحلات المخصصة لذلك استعمال منشآت محلية ولهذا الغرض يجوز لناظر الصحة أن يأمر باستعمال اماكن لعزل المرضى وكل من يشتبه في مرضه ومداواتها واستعمال مراكز للتطهير ومختبرات واية مبانى عمومية يمكن أن تعد لتنفيذ أية تدابير صحية أخرى.
مادة 7
تزود المطارات والموانئ ونقاط الحدود التي تعينها السلطات المختصة للسفر والنقل من ليبيا او اليها بكل ما يلزم لإجراء المراقبة الصحية وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
مادة 8
لا تحدد مناطق للمرور المباشر إلا الترانزيت إلا بموافقة وزير الصحة تخصص خدمات للحجر الصحي في تلك المناطق.
مادة 9
يكون لمنظمة الصحة العالمية حق الاتصال مباشرة بوزارة الصحة في كل المسائل الخاصة بالحجر الصحى الدولى، كما يكون لهذه الوزارة حق الاتصال مباشرة في المسائل المذكورة لمنظمة الصحة العالمية.
مادة 10
تقوم إدارات الولايات بتبليغ وزير الصحة بحالات الأمراض الوبائية وتزوده بالمعلومات والبيانات التى يصدر بها قرار منه، وعليه أن يحيط منظمة الصحة العالمية بالتعليمات والبيانات المذكورة كما يحيط بها عند الطلب البعثات الدبلوماسية والتناسلية الموجودة في البلاد.
مادة 11
يبلغ وزير الصحة منظمة الصحة العالمية بصفة دورية بالقيود الخاصة بالتطعيم المفروضة في الأسفار الدولية والتغييرات التي قد تجرى عليها.
مادة 12
وزير الصحة سلطة تنسيق نشاط الإدارات الصحية للولايات فيما يتعلق بالحجر الصحي والإشراف عليها، وله سلطة اتخاذ التدابير المستعجلة عند حدوث وباء – بعد أخذ رأى المجلس الاتحادى للحجر الصحى.
مادة 13
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات وغيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على . سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين – كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ويكون للموظفين المختصين بإدارات الحجر الصحى صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون ولو الحه.
ولهم سبيل ذلك سلطات المراقبة والتفتيش على السيارات والسفن والطائرات وغيرها في من وسائل النقل الداخلة الى ليبيا أو الخارجة منها وعلى ما تحمله من ركاب وبضائع.
مادة 14
تلغى جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالحجر الصحى المخالفة لهذا القانون.
مادة 15
يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في 18 صفر سنة 1376 ه
- الموافق 23 سبتمبر سنة 1956
- ادریس
- سالم القاضي وزير الصحة بالنيابة
- بامر الملك
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة