قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.