Skip to main content

منشور رقم 13 لسنة 2017 بشأن الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام

21 ديسمبر 2017

منشور رقم 13 لسنة 2017 بشأن الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف 

بعد التحية،

الموضوع: الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون. 

وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم ا.ر.م. ن (2012/35، الصادرة بتاريخ 2012/02/07 م، بشأن صرف وتحويل المستحقات المالية للعمالة الأجنبية بعقود عمل مغتربة. 

وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم ا.ر.م. ن (2016/47 المؤرخة في 2016/01/11م، التي طلبنا بموجبها وبشكل عاجل إحالة كافة الطلبات المستلمة من طرف المصارف التجارية الخاصة بطلبات التحويل للعناصر الطبية الأجنبية و المستوفية لكافة الاشتراطات وفق الضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في هذا الخصوص، وفقاً للآلية الجديدة عبر المنظومة الالكترونية المنظمة لكافة عمليات النقد الأجنبي.

وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي وفقاً للآتي:- 

الضوابط المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات العاملين بعقود مغتربة. 

تقديم ملف متكامل من قبل طالب التحويل ( المغترب) عن طريق المنظومة المعدة لهذا الغرض طرف إدارة الرقابة على المصارف والنقد، لمراجعته بحيث يتضمن المستندات التالية:  

  1. إفادة معتمدة من الوزارات ذات الاختصاص التي تتبعها الجهة التي يعمل طرفها المغترب تفيد بصحة إجراءاتها وتبعيتها للإشراف عليها. 
  2. صورة من العقد المبرم بين الجهة والمغترب تكون مصدقة من وزارة العمل. 
  3. إفادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل لديها المغترب بما فيها المراقب المالي لهذه الجهة إذا كانت الجهة عامة أو الجهات المختصة بالإشراف على الجهات الممولة ذاتياً، تتضمن تحديد قيمة المرتب أو المستحقات، وتفيد باستمرارية عمل المغترب ومدة العقد، وصورة من الإقامة تكون سارية المفعول. 
  4. صورة من إثبات الهوية تكون واضحة وسارية المفعول وتأشيرة الدخول موضح فيها غرض الدخول الي ليبيا.
  5. يكون الحد الأقصى المسموح بتحويله خلال الشهر ما يعادل نصف المرتب، بما يعادله من العملات الأجنبية، وفق ما حددته وزارة العمل بالخصوص.
  6. صورة من السداد الضريبي للمغترب سارية المفعول. 
  7. لا يتم إجراء أي تحويل الا للزبون الذي تم منحه الرقم المصرفي CB Client) بالمنظومة الالكترونية بمصرف ليبيا المركزي. 
  8. يتم تبليغ المصرف الذي يدير العامل المغترب حسابه طرفه بالموافقة الممنوحة على تحويل مستحقاته.
  9. تقوم المصارف بفتح حساب بالنقد الأجنبي للمغترب وإصدار بطاقة الكترونية دولية أو إجراء حوالة مصرفية خارجية للخصم المباشر على قوة الحساب على أن تستخدم وفق الضوابط الدولية. 
  10. تقديم تعهد من قبل المغترب يفيد بأنه لن يتم إجراء أي تحويلات مصرفية إلا عن طريق حساب واحد طرف أحد فروع مصارفكم.

عليه يطلب إليكم إيلاء الموضوع العناية المطلوبة، والتعميم على كافة الفروع والإدارات ذات الاختصاص بفروع مصارفكم، واتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المشار إليها موضع التطبيق بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصارفكم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها، وسيتم إخضاع الفروع المصرفية المحددة من قبلكم، والإدارات المعنية لمهام تفتيشيه دورية للتأكد من مدى التزامها، وفي حالة تبين عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

  • مصباح عمار المزوغي 
  • نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات 
  • التاريخ: 03 شهر ربيع الآخر 1439هـ.. 
  • الموافق: 21 شهر ديسمبر 2017