قانون رقم 9 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 يوليو 1991
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الاختصاصات
قانون رقم 9 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجـة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م،
وبعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1988م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات،
صيغ القانون الآتي
المادة 1
تسند الاختصاصات المقررة لرئيس الميناء أو مدير الميناء المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون البحري الليبي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 9/محرم الحرام/1401و.ر.
- الموافق: 21/ناصر/1991 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.