Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري

3 فبراير 1972

قانون رقم 20 لسنة 1972 م بالترخيص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للصيد البحري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م.بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1972م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يرخص لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في أن تشترك مع الديوان القومي للصيد البحري بجمهورية تونس في إنشاء شركة مساهمة للصيد البحري باسم الشركة الليبية التونسيـة للصيد البحري  شركة مساهمة ليبية  برأس مال قدره 750,000 سبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي تساهم فيه الـوزارة بنسبة 51% وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذي يعتمدهما وزير الصناعة والثروة المعدنية بمراعاة القواعد والأسس التي قررها مجلس الـوزراء في الخصوص بتاريخ 23 ذي القعدة 1391 هـ الموافق 9 يناير 1972م.

وتسري على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

مادة  2 

يؤذن لوزير الخزانة بأن يؤدى نيابة عن الوزراء حصتها في رأسمال الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتؤخذ هذه الحصة من الاعتماد المالي المخصص في البند الثاني قطاع الصناعة والثروة المعدنية من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م.لبرنامج تنمية الثروة السمكية  بند 5 / ج، ومـن وفـرات البنود 5/أ، ب، د، هـ، و.

مادة  3 

 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الصناعة والثروة المعدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/عبد السلام أحمد جلود الرائد/عبد السلام أحمد جلود وزير الصناعة والثروة المعدنية  عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخزانة
  • صدر في 18 ذي الحجة 1391 هـ.
  • الموافق 3 فبراير 1972 م.