Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 39/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 39/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب بيان عناصر الضرر التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض عنه تخلف ذلك – أثره.
  2. معيار تقدير أجرة الحضانة ونفقة المحضون وبدل السكن – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2002/1033م أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحاً لها: إنها زوجة للطاعن وأنجبت منه ابنتين وقد أحسنت إليه ولم تقصر في أي حق من حقوقه الزوجية إلا أنه قابل هذا الإحسان بالجحود والنكران إذ أساء إليها وأهملها من كل النواحي وقام بترجيع زوجته الأولى وأسكنها معها في حجرة واحدة وقد لحقها ضرر من وانتهت إلى طلب بتطليقها منه للضرر وإلزامه بأن يوافيها بجميع حقوقها المترتبة على الطلاق وهي مؤخر صداقها وحضانة ابنتيها منه وتوفير مسكن مناسب للحضانة أو دفع البديل النقدي عوضاً عنه وأجرة الحضانة ونفقة المحضونتين، ومتعة طلاق وبأن يدفع لها تعويضاً عما لحقها من ضرر جراء الطلاق.

والمحكمة قضت بتطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن للضرر، وبحق المطعون ضدها في حضانة ابنتيها من الطاعن وإلزامه أن يدفع لها مؤخر صداقها المدون بعقد زواجهما، وأن يدفع لها نفقة لابنتيه المحضونتين لديها قدرها ثمانون ديناراً شهرياً بواقع أربعين ديناراً لكل واحدة، وبأن يدفع لها أربعين ديناراً شهرياً بدل سكن، وأربعين ديناراً شهرياً أجرة حضانة، وثلاثمائة دينار متعة طلاق، وتعويضاً قدره ثلاثة آلاف دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2003/140 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف..

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.11.18 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.7.11م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 2006.7.13 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق وبتاريخ 2006.7.25 م أودع صورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات وبتاريخ 2006.8.13م أودع محامي المطعون ضدها سند وكالته عنها ومذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم جواز الطعن. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لأسباب التطليق والمتعة وقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن المطعون ضدها أسست دفعها بعدم جواز الطعن تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه لم يكن صادراً في قضية من قضايا الوقف أو الميراث أو الوصية أو النسب والحضانة وأنه لم يخالف نصا تشريعيا للأحوال الشخصية أو قضى بغير الرأي الراجح من المذهب المعمول به طبقا للمادة 338 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المادة 338 من قانون المرافعات قد ألغيت بنص المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 1989 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم يتعين الالتفات من هذا الدفع.

وحيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لأسباب الطلاق والمتعة على أنهما ليستا من المسائل التى يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها.

وحيث إن هذا الرأى سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 1989/18م حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها ما إذا كان الحكم صادرا في سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين أو في متعة طلاق.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة جنوب بنغازي الجزئية وكان من بين ما قضى به ما يجادل فيه الطاعن حول متعة الطلاق وأسباب تطليق زوجته المطعون ضدها منه وهما ليستا من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لا يكون جائزا من هذا الجانب.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك وقد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيان ذلك: 1- إنه قضى للمطعون ضدها بنفقة المحضونتين وبدل سكنهما وبأجرة الحضانة دون أن يراعى دخل الطاعن ومدى إمكانياته المادية وقدرته على تسديد المبالغ المحكوم بها.

2- إنه قضى بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها تعويضا قدره ثلاثة آلاف دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق دون أن يبين عناصر الضرر والأسس الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها في تقدير التعويض.

وحيث إن النعى في الوجه الأول في محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن معيار تقدير أجرة الحضانة ونفقة المحضون وبدل سكن الحاضنة في حالة فرضه هو قدرة الملزم بها من يسر وعسر وقت فرضها.

وحيث إن الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه للمطعون ضدها بالمبالغ المحكوم بها لقاء أجرة حضانتها، ونفقة المحضونتين وبدل السكن على أن تطليقها من الطاعن يستتبعه القضاء لها بهذه الحقوق، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة دفاع ختامية دفع فيها بأن تقدير محكمة أول درجة للمبالغ التي قضت بها عن بدل السكن ونفقة المحضونتين وأجرة الحضانة كان تقديرا جزافياً لم تراع فيه إمكانيات الطاعن المادية ومدى قدرته على تحمل ما ألزمته به وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن تقدير محكمة أول درجة للمبالغ سالفة الذكر كان منطقيا و متفقا مع ظروف الدعوى وظروف الحياة فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح لحمل قضائه بنفقة المحضونتين وأجرة الحضانة وبدل السكن إذ أنه لم يعن ببحث قدرة الطاعن من عسر ويسر، وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه هو الآخر لم يعن بذلك ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التسبيب بما يتعين معه نقضه من هذا الجانب.

وحيث إن الوجه الثاني سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا لحق بالمطلقة ضرر بسبب الطلاق وطلبت التعويض عنه تعين على المحكمة قبل القضاء به أن تبين عناصر الضرر والأسس التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض والضرر. لما كان ذلك وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض المطعون ضدها عما لحقها من ضرر جراء الطلاق تأسيسا على قوله – وترى المحكمة أن المدعية قد لحقها ضرر مادي و معنوي لذلك فإن المحكمة تقضي لها بالتعويض المناسب لجبر خاطرها وكان بين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بما ينعى به في هذا الوجه وأنها ردت على ذلك بما مفاده أن التعويض له سنده في القانون فإن ما انتهت إليه المحكمة المطعون في حكمها ومن قبلها محكمة أول درجة على نحو ما تقدم لا يقوى على حمل قضائها بالتعويض عن الضرر الذى لحق المطعون ضدها من الطلاق إذ أن العبارات التي استرشدت بها كل منهما في بيان عناصر الضرر هي عبارات عامة لا تصلح لبيان عناصر الضرر ومكوناته التي ينبغي أن يستند إليها الحكم في تقدير التعويض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التسبيب بما يوجب نقضه من هذا الجانب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لأسباب التطليق والمتعة وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة للتعويض ونفقة المحضونتين وأجرة الحضانة وبدل السكن وإحالة القضية إلى محكمة جنوب بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى. والزام المطعون ضدها المصاريف المناسبة.