طعن أحوال شخصية رقم 67/ 52 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: تعويض
- رقم الطعن: 67
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 2 فبراير 2006
طعن أحوال شخصية رقم 67/ 52 ق
خلاصة المبدأ
استحقاق المطلقة للتعويض لا يترتب على الطلاق في حد ذاته، وإنما ينشأ عن الضرر الذي يلحقها بسببه – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 177 لسنة 2003 ف أمام محكمة تاجوراء الجزئية على المطعون ضدها قائلا فى بيانها: إنه زوج للمدعى عليها بعقد شرعي، وقد أحسن إليها غير أنها أساءت إليه، إذ إنها تخرج من البيت بدون إذنه، كما وجد بها عيبا خفيا ظهر له بعد الدخول بها، وطلب تطليقها منه للضرر مع إسقاط كافة حقوقها، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى مقابلة طلبت فيها مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعة طلاقها، وبأن يسلم لها حليها وملابسها وباقى محتويات بيت الزوجية ومبلغ مائة ألف دينار تعويضا لها عن الضرر المادي والأدبي فقضت المحكمة:
أولا: في الدعوى الأصلية:
بتطليق المدعى عليها (…) من المدعى (…)، وذلك لاستحالة دوام العشرة بينهما مع إسقاط حقوق المدعي وبرفض ما عدا ذلك.
ثانيا: في الدعوى المقابلة:
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية كامل مؤخر صداقها المدون في وثيقة عقد الزواج، وأن يدفع لها مبلغ قدره ثلاثمائة دينار نفقة عدة، ومبلغا قدره خمسمائة دينار متعة طلاق، وبإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المصوغات والملابس والأحذية والأثاث والأدباش المبينة في هذه الأسباب تفصيلا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
فاستأنفته المطعون ضدها أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، كما استأنفه الطاعن باستئناف مقابل، والتى قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع:
أولا: فى الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المقابلة من رفض طلب المستأنفة تعويضا عن الضرر الذي لحقها جراء الطلاق، والحكم بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع لها مبلغا قدره ألف دينار عن الضرر المعنوى ورفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ثانيا: وفى الاستئناف المقابل برفضه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/1/12 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005/7/28 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئى وبتاريخ 2005/8/6ف أودع أصل ورقة اعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2005/8/1م وبتاريخ 2005/8/10ف أودع محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر بسبب الطلاق تأسيسا على المادة 39/أ من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما مع أنه استعمل حقه المشروع في التقاضي، وأخفق فيه، وأن المادة التي استند إليها الحكم لا تنطبق على الواقعة، وأنه لا يكفى لثبوت الضرر للمطلقة ليحكم لها بالتعويض. وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على استحقاق المطلقة للتعويض لا يترتب على الطلاق في حد ذاته، وإنما ينشأ حقها فيه عن الضرر الذي يلحقها من ذلك و بسببه، والذي يتعين على محكمة الموضوع قبل القضاء به أن تبحث عناصره ومكوناته وأسبابه ثم تقدره على ضوء ذلك.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون أنه انتهى إلى إلغاء الحكم الجزئي فيما قضى به من رفض تعويض المطعون ضدها عما أصابها من ضرر نتيجة الطلاق تأسيسا على أن الطاعن رفض إجراء الصلح مع زوجته المدعى عليها وأصر على طلب التطليق، والذي فوجئت به، وكانت تتمنى استمرار العلاقة الزوجية دون أن يثبت الضرر من جانبها، وبالتالي فإن انتقالها من امرأة متزوجة إلى مطلقة و عدم استقرار أحوالها وتفويت الفرصة عليها فى الزواج مثل نظيراتها من النساء مما يجعل ما أصابها من ضرر لا يعوض بمال، حيث لا ضرر ولا ضرار، الأمر الذي تنتهي فيه المحكمة إلى تقدير تعويض مناسب وتلزم المستأنف عليه به عملا بنص المادة 1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1984 ف بشأن الزواج والطلاق وآثارهما
فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وقد بحثت عناصر التعويض ومكوناته وأسبابه بما يجعله بمنای مما رماه به الطاعن من مخالفة للقانون، الأمر المتعين معه رفض الطعن موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه، وبالزام الطاعن بالمصروفات.