قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة التخطيط
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مصباح صقر محمد، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الديوان
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء