Skip to main content

منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

19 سبتمبر 2022

منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

مصرف ليبيا االمركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف 

السادة / المدراء العامون للمصارف 

الموضوع: تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

إستناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعملاً بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الخاصة بقياس كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية.

وبالإشارة إلى المنشور أ.ر.م (17/96) المؤرخ في 22/8/1995، بشأن ملاءة رأس المال، وإستكمالاً للتعليمات الرقابية الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد لتحليل وتفادي المخاطر. وإنتقالاً إلى تطبيق أحدث معايير وتعليمات الرقابة المصرفية الفعالة.

عليه، ترفق لكم تعليمات إحتساب ملامة رأس المال وفق متطلبات المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الخاصة بقياس كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية وذلك للشروع في تنفيذها، ضمن اختصاصات وحدة تطبيق تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية المشار إليها بالمنشور أ.ر.م. ن (2022/7)، وموافاتنا بالنتائج المتوصل إليها. 

والسلام عليكم. 

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 25 جمادى الأول 1440 
  • الموافق: 19 ديسمبر 2022 م 

تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

  1. 1-1 أهداف المعيار بعد هذا المعيار من أهم أدوات الرقابة المصرفية، بهدف إلى التعرف على مخاطر بعض السيخ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعادلة كفاية رأس المال بشقيها رأس المال التنظيمي والمخاطر المرتبطة بها، كما أن الهدف من تطبيقه هو الأتي: 
  • توحيد طرق قياس المخاطر للمصارف الإسلامية، وتحديد أوزان المخاطر للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
  • تطوير أعمال المصارف الإسلامية لتتمكن من تلبية متطلبات مقررات لجنة بازل والالتزام بالمعايير الدولية. 
  • تحسين جودة الأصول وزيادة حقوق الملكية في المصارف الإسلامية وزيادة ثقة المتعاملين مع هذه المصارف الإسلامية.
  1. 2-1 مجال تطبيق المعيار: 
  • يختص هذا المعيار باحتساب نسبة كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية وفق متطلبات بازل || لتتمكن المصارف الإسلامية من الالتزام بمتطلبات المعايير الدولية.
  • يجب على المصارف التجارية العاملة في القطاع المصرفي الليبي الالتزام بالضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس المال اعتبارا من 31 مارس 2023 علماً أنه تم تحديد مدة انتقالية لموعد أقصاه 30 يونيو 2023.
  • يتم قيام المصارف بتقديم بياناتها وفقا للضوابط يتم إعداد معيار نسبة كفاية رأس المال كل ثلاثة أشهر (فصلياً) ويتم إرسال النتائج إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
  1. 3-1 احتساب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال:

قياس الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يتم قياس الحد الأدنى لكفاية رأس المال للمصارف الإسلامية باستخدام الإطار العام لكفاية رأس المال الذي اعتمدته لجنة بازل والذي يقوم بربط رأس المال الرقابي بالأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر (مخاطر التمويل مخاطر السوق + مخاطر التشغيل ) وذلك وفقاً للمعادلة التالية: 

معدل كفاية رأس المال = 

رأس المال المؤهل >B% 

إجمالي الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر (مخاطر التمويل + السوق التشغيل) 

1-3-1- احتساب رأس المال المؤهل يتم احتساب رأس المال المؤهل ( بسط (النسبة بإتباع التعريف الذي وضعته لجنة بازل الرأس المال الرقابي حيث يتكون رأس المال الرقابي حسب تعريف لجنة بازل من جزئين (الجزء الاول) يسعى رأس المال الأساسي ) و ( الجزء الثاني يسعى رأس المال المساند) مع مراعاة القيود والتنزيلات التي وضعتها اللجنة ويعبر عن ذلك علي النحو التالي: 

رأس المال المؤهل = رأس المال الأساسي + رأس المال المساند (ناقصاً التخفيضات من رأس المال) 

  • أ. مكونات رأس المال الأساسي:
    • رأس المال المدفوع.
    • الاحتياطات المعلنة (أي احتياطي مكون من أرباح حقيقية ومفصح عنه بالحسابات المنشورة) وتشمل كل من: 
    • الاحتياطي القانوني. الاحتياطي العام.
    • الاحتياطي الخاص احتياطي الطوارئ.
    • الأرباح ( الخسائر) المرحلة. 
    • علاوة الإصدار. 
    • احتياطيات أخرى لها نفس الطابع تشمل اى احتياطيات تم تكوينها من أرباح حقيقية ومفصح عنها وعن تحركاته).
    • حقوق الأقلية مساهمة الجهات الأخرى في رؤوس أموال الشركات المملوكة للمصرف).
  • ب. مكونات رأس المال المساند:
    • الاحتياطات غير المعلنة مكونة من الأرباح الحقيقية ولكن غير مفصح عنها بالحسابات الختامية).
    • نسبة 45% من احتياطي إعادة تقييم الأصول أو الاحتياطات السرية أسهم أصول ثابتة) المخصص العام للتمويل (بشرط ألا يتجاوز الجزء المضاف لرأس المال المساند.
    • نسبة 125% من إجمالي الأصول المرجحة بأوزان المخاطر داخل وخارج الميزانية. 
    • القروض المساندة تشمل القروض طويلة الأجل التي يحصل عليها المصرف من مساهميه لفترة خمس سنوات على الأقل). 
  • ج. التخفيضات من رأس المال:
    • يتم تخفيض رأس المال بالبنود التالية: 
    • النقص في مخصص الديون المتعثر ( الفرق بين رصيد المخصص الفعلي بالميزانية والمخصص المطلوب بموجب منشورات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالديون المتعثرة وتكوين المخصصات).
    • الاستثمارات طويلة الأجل في حالة أن تكون حسابات الشركات التابعة أو المملوكة غير موحدة بحسابات المصرف.
  • د. القيود التي وضعتها لجنة بازل على رأس المال المساند. 

وهي نفس القيود التي اعتمدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية وتشمل الآتي: 

  • الا يزيد رأس المال المساند عن راس المال الأسامي (لا يزيد عن 100 من رأس المال الأساسي).
  • يجب ألا تزيد القروض التي يحصل علها المصرف من مساهميه ( القروض المساندة) عن 50% من رأس المال الأساسي (تجنبا للاعتماد على القروض) ويجب الا تقل فترتها عن خمس سنوات. 
  • أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة مخاطر غير محددة (المخاطر العامة) 1.25% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر. 

1-2 إحتساب الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر (مقام النسبة):

يتكون إجمالي الأصول الخطرة (مقام نسبة كفاية رأس المال) وفقاً لمتطلبات بازل || من مخاطر التمويل + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل، ويتم قياس كل نوع من المخاطر باستخدام عدة أساليب للقياس تترواح ما بين الطرق البسيطة والمعقدة وذلك بناء على درجة التطور ويتم استخدام أساليب القياس المناسبة بعد الحصول على موافقة السلطة الرقابية.

2- 2 أساليب قياس المخاطر:

تم الاعتماد على معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي اعتمدت على مقررات بازل (||) و غطت مخاطر التمويل ومخاطر التشغيل بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بإدخال مخاطر السوق على مقررات بازل (|) وقد تم إدخال بعض التعديلات الضرورية اللازمة علي بازل (11) لتتلاءم مع خصائص المنتجات الإسلامية. 

  • تم استخدام الطريقة البسيطة لقياس المخاطر. 
  • القيام مخاطر التمويل تم اعتماد الطريقة المعمارية.
  • المعدلة لقياس مخاطر التشغيل تم اعتماد استخدام طريقة المؤشر الأساسي.
  • لقياس مخاطر السوق الطريقة المعيارية الطريقة البسيطة). 

3-2 قياس مخاطر الائتمان:

تعتبر عمليات التمويل المباشر (داخل الميزانية والتمويل غير المباشر (خارج الميزانية) أهم مصادر مخاطر الائتمان، حيث ينتج عنها احتمال فضل العميل في السداد. ولقياس مخاطر التمويل يتم استخدام الطريقة المعيارية السهولة التطبيق. 

  • عند استخدام الطريقة المعباوية أو طريقة الأوزان البسيطة يقوم المصرف باحتساب الأصول الخطرة لكل عملية تمويل على حدا باستخدام وزن المخاطر المناسب، ثم يتم تجميع كل الأصول العطرة المرجحة بأوزان المخاطر لعمليات التمويل على إجمالي الأصول الخطرة المرجحة للتمويل.

يتم تصنيف محفظة التمويل بغرض الحصول على الأصول الخطرة على النحو التالي: 

  • أ. تمويل ممنوح لجهات مصنفة إئتمانياً: 

إذا كان العملاء مصنفين ائتمانيا بواسطة وكالات تصنيف معترف بها يتم تحديد وزن المخاطر لهذا التمويل بناء على درجة التصنيف الائتماني، والتي تتراوح أوزان المخاطر بها ما بين صفر – 150، فإذا كانت درجة تصنيف AAA فان وزن المخاطر هو صفر / أي لا توجد مخاطر في هذا التمويل وإذا تحصلت أي جهة على تصنيف ائتماني اقل من 8 – فإن وزن المخاطر لهذا التمويل هو 150%. ( يمكن الرجوع إلى المعيار النسخة العربية الصفحة رقم (6) ). 

  • ب. استثمارات قصيرة الأجل: 

يتم تحديد أوزان مخاطر استثمارات تكون فترة استحقاقها أقل من ثلاثة أشهر وغير قابلة للتجديد، مع مؤسسات مالية أو مصارف أو شركات ووفقاً للآتي: 

إذا كانت هذه الاستثمارات مصنفة بواسطة وكالات تصنيف معترف بها من السلطة الرقابية، يتم تطبيق أوزان المخاطر التالية: 

التصنيفAAA إلى AA-A+إلى A--BB إلى +BBBاقل من -BBغير مصنف
وزن المخاطر%20%50%100%150%100
  • ج. تمويل ممنوح لجهات غير مصنفة الثمانياً: 

يمنح التمويل الممنوح لأي جهة غير مصنفة ( شركات او أفراد) ولا تتوفر فيها شروط الأوزان، وزن مخاطر بنسبة %100.

  • د. التمويل الممنوع يصيغ المشاركات والمضاربات: 

يتم احتساب الأصول الخطرة للاستثمارات التي تكون بصيغ المشاركات والمضاربات باستخدام الطريقة البسيطة وذلك بتحديد وزن مخاطر بنسبة 300% في حالة توفر سوق أوراق مالية نشطة، وألا يتم تحديد وزن مخاطر بنسبة 400%، في حالة المشاركات المتناقضة يتم تطبيق وزن المخاطر على الرصيد القائم فقط 

  • هـ. حدد المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB ( في صفحة 11 النسخة الإنجليزية. وصفحة 15 النسخة العربية المرابحات والإيجارات التي تتوفر فيها شروط معينة، حيث سمح المعيار بتطبيق أوزان مخاطر تفضيلية للتمويل الممنوح بصيغ المرابحة،والإجارة، وتم تحديد ثلاثة أوزان مخاطر 35%، 75% و 100% يتم تطبيقها على المرابحات والإيجارات التي تتوفر فيها شروط معينة وذلك على النحو التالي: 

يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 35% على المرابحات المضمونة برهن عقاري سكني أو إيجارات لعقارات سكنية وذلك وفق الشروط التالية:

  • ألا تتجاوز الذمم المدينة نسبة %50% من القيمة السوقية للضمان. 
  • رهن أصول المرابحة الصالح المصرف.
  • عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون تسييل الضمان أو التصرف فيها لصالح المصرف وفي حالة عدم توفر شرط من هذه الشروط السابقة يتم تطبيق وزن مخاطر نسبة 100%.

يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 35% على الإجارة بعد توفر الشروط التالية: 

  • ألا يتجاوز إجمالي أقساط الإجارة طيلة فترة العقد نسبة 50% من قيمة العقارات المؤجرة على أن يكون قد jم تقييم العقار.
  • أن تتوفر بلية أساسية قانونية تمكن من إعادة امتلاك الأصول وبيعها بواسطة المصرف. 

يمنح وزن مخاطر بنسبة 75 % الاحتساب الأصول الخطرة للمرابحات والإيجارات للأفراد أو المشاريع الصغيرة أو قطاع التجزئة إذا توفرت الشروط التالية: 

  • أن يكون الأصل موضوع المرابحة مرهون للمصرف وفي حالة ان المرابحة مضمونة بضمانات اخري يشترط أن تظل قيمة الضمان أكبر من قيمة العقد طيلة فترة العقد).
  • ألا تتعدي إجمالي التزامات العميل تجاه المصرف مبلغ 250,000.0 دولار، أو ما يعادلها. 
  • يتم تطبيق وزن مخاطر %100 على المرابحات المضمونة بضمانات عقارية تجارية ويمكن للسلطة الرقابية تخفيض وزن المخاطر إلى 50% في حالة وجود أسواق متطورة للعقارات.

و. الذمم المتعثرة: 

يتم تصنيف الذمم المتعثرة وتحديد أوزان مخاطر مقابلها وفق التالي: 

  • ديون متعثرة غير مضمونة وتبلغ مخصصاتها أقل من 20%، يطبق علها وزن مخاطر بنسبة 150%.
  • ديون متعثرة غير مضمونة وتبلغ مخصصاتها أكبر من 20% وأقل من 50% يطبق عليها وزن مخاطر بنسبة 100%.
  • ديون متعثرة غير مضمونة وتبلغ مخصصاتها أكبر من 50% يطبق عليها وزن مخاطر بنسبة 50%.
  • ديون متعثرة مضمونة بضمانات عقارية سكنية وتبلغ مخصصاتها أقل من 20% يطبق عليها وزن 100%.
  • ديون متعثرة مضمونة بضمانات عقارية سكنية وتبلغ مخصصاتها أكبر من 20% يطبق عليها وزن 50%.
  • ديون متعثرة مضمونة بضمانات اخرى وتبلغ مخصصاتها أقل من 15% يطبق عليها وزن 150%.
  • ديون متعثرة مضمونة بضمانات أخرى وتبلغ مخصصاتها أكبر من 15% يطبق عليها وزن 100%. 

4-2 قياس الأصول الخطرة للبنود خارج الميزانية يتم تحويل البنود خارج الميزانية إلى داخل الميزانية باستخدام معامل تحويل وفقا للطريقة المتبعة في بازل (|) ويتم احتساب الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر للبنود خارج الميزانية على النحو التالي: 

التصنيفالتزامات أقل سنةالتزامات أكثر سنةللالتزامات القابلة للإلغاءالاعتمادات المستندية التزامات أخرى 
وزن المخاطر%20%100صفر%20%100

2 – 5 الأدوات المسموح بها لتخفيض مخاطر التمويل: 

  • هنالك عدد من أدوات تخفيف المخاطر في المصارف الإسلامية، وهي تشمل (هامش الجدية، العربون، ضمان من طرف ثالث، الأصول المرهونة والأصول المؤجرة). 
  • يتم تخفيض مخاطر التمويل وذلك عن طريق خصم نسبة مئوية من قسمة الضمانات المقدمة مقابل التمويل. وذلك من رصيد التمويل القائم للحصول على صافي الالتزام، وذلك وفق نسب خصم للضمانات كالاتي:
    • أ. وديعة أو نقدية معدل الخصم صفر %.
    • ب. وديعة أو نقدية بعملة اجنبية معدل الخصم 8%.
    • ج. سكوك معدل الخصم 25%. 
    • د. أسهم مسجلة ومدرجة في السوق المالي معدل الخصم 25%.
    • هـ. أسهم مسجلة وغير مدرجة في السوق المالي معدل الخصم 40%.
    • و. أصول مرهونة معدل الخصم 50%.
    • ز. بضائع مخزنة معدل الخصم 50%. 

صاف الالتزام = التمويل القائم – نسبة مئوية من قيمة الضمان الجيد.

3. مخاطر السوق: 

تنتج مخاطر السوق نتيجة الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المصرف بسبب تقلبات الأسعار، وهناك ثلاثة أنواع من مخاطر السوق 

مخاطر محفظة المتاجرة في الأسهم والصكوك.

  • أ. مخاطر الأسهم
    • مخاطر محددة: هي مخاطر مرتبطة بالجهة المصدرة للأسهم. 
    • مخاطر عامة: هي مخاطر مرتبطة بالتقلبات العامة للأسواق المالية. 
  • ب. مخاطر الصكوك:
    • المخاطر المحددة للصكوك: 
    • هي مخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار الصكوك نتيجة لعوامل متعلقة بالجهة المصدرة للصكوك، ويتم احتساب متطلبات رأس المال مقابل هذه المخاطر بعد تبويب وتصنيف وتحديد فترات استحقاقاتها. 
    • المخاطر العامة للصكوك:
    • وهي مخاطر مرتبطة بالمدد المتبقية لاستحقاق الصكوك، ويتم احتساب متطلبات رأس المال مقابل هذه المخاطر. 
  • ج. مخاطر محفظة العملات الأجنبية ( أسعار الصرف):
    • يتم الحصول على متطلبات رأس المال المقابلة مخاطر تقلبات أسعار الصرف للعملات الأجنبية باستخدام طريقة الاختزال، حيث يتم حساب صافي الموقف بالنقد الأجنبي لكل عملة على حده، وذلك بإيجاد الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات للعملة المعنية ومن تم تحويلها إلى العملة المحلية. 
    • يتم تجميع المواقف المتشابهة – أي المواقف الطويلة مع بعضها والمواقف القصيرة مع بعضها. يتم اختيار المجموع الاكبر بين المواقف ( الطويلة والقصيرة) ومن تم إضافة الموق الأكبر مع رصيد المعادن الثمينة إن وجدت، ويضرب المجموع النهائي في 8 % للحصول على الإجمالي المطلوب لمقابلة تقلبات أسعار العملات الأجنبية. 
  • د. مخاطر السلع: 

هنالك نوعين من المخاطر الأسعار الناتجة عن التعامل في السلع هي: 

  • المخاطر المباشرة وهي المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلعة نفسها. 
  • المخاطر الأساسية: مخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار السلع البديلة. 

الاحتساب متطلبات رأس المال المخاطر السلع يتم استخدام الطريقة البسيطة وذلك على النحو التالي: 

  • متطلبات رأس المال للمخاطر المباشرة = 15% x صافي الموقف لكل سلعة. 
  • متطلبات رأس المال للمخاطر الأساسية = 3% x والموقف الإجمالي 
  • هـ. مخاطر المخزونات:
    • وهي الأصول المملوكة بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها، ويتم قياس متطلبات رأس المال باستخدام الطريقة البسيطة وهي 15% إجمالي الرصيد.
    • للحصول على الأصول الخطرة المرجحة العمليات السوق يتم ضرب متطلبات رأس المال المخاطر السوق * 12.5.

4. مخاطر التشغيل: 

تتبع مخاطر التشغيل نتيجة الخسائر المحتملة بسبب فشل النظم والإجراءات الداخلية، أو العنصر البشري أو العوامل الخارجية مثل المخاطر القانونية ومخاطر عدم الالتزام بالقواعد الشرعية والحساب مخاطر التشغيل يتم استخدام طريقة المؤشر الأساسي، وذلك بإيجاد متطلبات رأس المال لمقابلة هذه المخاطر من خلال ضرب متوسط الدخل لثلاث سنوات سابقة بعد استبعاد تصيب أصحاب حسابات الاستثمار في نسبة 15%، ومن ثم ضرب متطلبات رأس المال المقابلة مخاطر التشغيل في مقلوب نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال للحصول على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

معاملة الأصول الممولة من حسابات الاستثمار و أثرها على نسبة كفاية رأس المال:

يسبب التنافس الحاد قد تجد المصارف نفسها مضطرة على التنازل عن كل أو جزء من أرباح المضاربات لصالح أصحاب الودائع الاستثمارية، وذلك لتحسين معدل العائد أو تحقيق معدل عائد معين بهدف إلى المحافظة على المودعين أو تجنباً لمخاطر سحوبات الودائع الاستثمارية، وهو ما قد يُعرض المصارف إلى ما يسمى المخاطر التجارية المنقولة، وبالتالي يتطلب من المصارف أن تحتفظ برأس مال المقابلة هذه المخاطر عند احتساب نسبة كفاية رأس المال، حيث يتم تضمين نسبة (50%) من الأصول الخطرة التي تم تحويلها من حسابات الاستثمار بمقام النسبة. تحسباً للمخاطر التجارية المنقولة، وهذه النسبة يرمز لها برمز الفا ( a ).

لتقليل أثر المخاطر التجارية المنقولة تعمل المصارف على تكوين بما يعرف باحتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار، واللذان يتم تكوينها و معالجتها محاسبيا وفقاً لمعيار المخصصات والاحتياطات. 

احتساب نسبة كفاية رأس المال: 

نسبة لأن المصارف الليبية في الواقع تتعرض إلى المخاطر التجارية المنقولة (تحمل المخاطر نيابة عن المستثمرين – أصحاب ودائع الاستثمار فإن الصيغة الأنسب لاحتساب نسبة كفاية الصيغة الرقابية التي تنص على تضمين جزء من الأصول الخطرة الممولة من حسابات الاستثمار المطلقة بمقام النسبة وذلك وفقاً للمعادلة التالية: 

معدل كفاية رأس مال = 

رأس المال 

إجمالي الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر ( تمويل + سوق + تشغيل ) 

ناقصاً: الأصول الممولة من ودائع الاستثمار المقيدة. 

ناقصاً (1- a) الأصول المرجحة الممولة من حسابات الاستثمار المطلقة (تمويل ومخاطر سوف). 

ناقصاً: (a) الأصول المرجحة الممولة من احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار.

(حيث تتراوح قيمة ألفا (a) ما بين صفر – 100% ويتم تحديدها بواسطة السلطة الرقابية و قد تختلف من مصرف الآخر حسب ممارسة المصرف في تحمل المخاطر نيابة عن أصحاب ودائع الاستثمار (المخاطر التجارية المنقولة وفي الوقت الراهن سيتم إعتبار قيمة ألفا تساوي 50% أو (0.5) باعتبار أن المصارف الليبية تعامل أصحاب ودائع الاستثمار كمود عين ومستثمرين ذلك من خلال تحملها لجزء من المخاطر الناتجة من الأصول الممولة من حسابات الاستثمار وذلك إلى حين توفر الأساليب المعتمدة والبيانات التاريخية والقدرات المطلوبة الاحتساب قيمة الفا لكل مصرف على حدا). 

ضوابط عامة 

  • يتم الإبقاء على تعريف رأس المال الرقابي الذي يمثل بسط نسبة كفاية راس المال دون تغير من حيث المكونات والقيود والتنزيلات (حسب التعريف الوارد في بازل (1 والاختلاف الوحيد هو استبعاد الشريحة الثالثة لرأس المال المفترحة من لجنة بازل والتي تتكون من سندات الدين قصيرة الأجل لمقابلة مخاطر السوق استبعدت لأن المصارف الإسلامية لايمكنها استخدام هذه الأدوات لاعتبارات شرعية) 
  • يظل وزن المخاطر للأصول الأخرى والأصول الثابتة (100%). 
  • فيما يتعلق بقياس أو تحديد قيمة الفا (a) سيتم إعتبار قيمة الفا (0) تساوي 50% وهي تمثل متوسط الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة ألفا (صغر – 9100) في الوقت الحالي لكل المصارف ويتم النظر مستقبلاً في تحديد قيمة ألفا، لكل مصرف على حدة وذلك في ضوء الطريقة التي يتوصل إلها مجلس الخدمات لقياس قيمة ألفا، وبعد توافر البيانات الدقيقة والصحيحة عن الأرباح وتوزيعاتها. 
  • تلتزم المصارف بمراجعة وإرسال البيانات الخاصة باحتساب كفاية رأس المال عن إدارة المخاطر التابعة لها، وذلك كل مع نهاية الثلاثة الأشهر من كل سنة. 
  • على كافة إدارات المصارف اتحاد الترتيبات اللازمة لتطبيق المعيار والعمل على تقوية البنية التحتية لضمان سلامة التطبيق وذلك بتفعيل إدارات المخاطر وتطوير نظم المعلومات وتقديم نظم الرقابة الداخلية ورفع قدرات ومهارات الموظفين وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المطبقة في الخصوص. 

انتهى…. 

الرقم 12.5 هو مقلوب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال (8%) ويتغير بتغير الحد الأدنى للنسبة ) في ليبيا مثلا الحد الأدنى للنسبة 12% وعليه يصبح الرقم 8 بدلا عن 12.5 

  1. هنالك احتمالين المباني الموقف. إما أن يكون الموقف طويل Ner long position وهو يعني أن الاصول أكبر من الالتزامات أو قد يكون قصير Net short position يعني أن الالتزامات أكبر من الأصول وفي كلتا الحالتين فإن المصرف يتعرض إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
  2. الموقف الطويل long position لأي سلعة يعني أن المصرف مشتري أو ممتلك للسلعة.