منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

مصرف ليبيا االمركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف 

السادة / المدراء العامون للمصارف 

الموضوع: تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

إستناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعملاً بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الخاصة بقياس كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية.

وبالإشارة إلى المنشور أ.ر.م (17/96) المؤرخ في 22/8/1995، بشأن ملاءة رأس المال، وإستكمالاً للتعليمات الرقابية الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد لتحليل وتفادي المخاطر. وإنتقالاً إلى تطبيق أحدث معايير وتعليمات الرقابة المصرفية الفعالة.

عليه، ترفق لكم تعليمات إحتساب ملامة رأس المال وفق متطلبات المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الخاصة بقياس كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية وذلك للشروع في تنفيذها، ضمن اختصاصات وحدة تطبيق تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية المشار إليها بالمنشور أ.ر.م. ن (2022/7)، وموافاتنا بالنتائج المتوصل إليها. 

والسلام عليكم. 

تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية 

  1. 1-1 أهداف المعيار بعد هذا المعيار من أهم أدوات الرقابة المصرفية، بهدف إلى التعرف على مخاطر بعض السيخ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعادلة كفاية رأس المال بشقيها رأس المال التنظيمي والمخاطر المرتبطة بها، كما أن الهدف من تطبيقه هو الأتي: 
  1. 2-1 مجال تطبيق المعيار: 
  1. 3-1 احتساب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال:

قياس الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يتم قياس الحد الأدنى لكفاية رأس المال للمصارف الإسلامية باستخدام الإطار العام لكفاية رأس المال الذي اعتمدته لجنة بازل والذي يقوم بربط رأس المال الرقابي بالأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر (مخاطر التمويل مخاطر السوق + مخاطر التشغيل ) وذلك وفقاً للمعادلة التالية: 

معدل كفاية رأس المال = 

رأس المال المؤهل >B% 

إجمالي الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر (مخاطر التمويل + السوق التشغيل) 

1-3-1- احتساب رأس المال المؤهل يتم احتساب رأس المال المؤهل ( بسط (النسبة بإتباع التعريف الذي وضعته لجنة بازل الرأس المال الرقابي حيث يتكون رأس المال الرقابي حسب تعريف لجنة بازل من جزئين (الجزء الاول) يسعى رأس المال الأساسي ) و ( الجزء الثاني يسعى رأس المال المساند) مع مراعاة القيود والتنزيلات التي وضعتها اللجنة ويعبر عن ذلك علي النحو التالي: 

رأس المال المؤهل = رأس المال الأساسي + رأس المال المساند (ناقصاً التخفيضات من رأس المال) 

وهي نفس القيود التي اعتمدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية وتشمل الآتي: 

1-2 إحتساب الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر (مقام النسبة):

يتكون إجمالي الأصول الخطرة (مقام نسبة كفاية رأس المال) وفقاً لمتطلبات بازل || من مخاطر التمويل + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل، ويتم قياس كل نوع من المخاطر باستخدام عدة أساليب للقياس تترواح ما بين الطرق البسيطة والمعقدة وذلك بناء على درجة التطور ويتم استخدام أساليب القياس المناسبة بعد الحصول على موافقة السلطة الرقابية.

2- 2 أساليب قياس المخاطر:

تم الاعتماد على معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي اعتمدت على مقررات بازل (||) و غطت مخاطر التمويل ومخاطر التشغيل بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بإدخال مخاطر السوق على مقررات بازل (|) وقد تم إدخال بعض التعديلات الضرورية اللازمة علي بازل (11) لتتلاءم مع خصائص المنتجات الإسلامية. 

3-2 قياس مخاطر الائتمان:

تعتبر عمليات التمويل المباشر (داخل الميزانية والتمويل غير المباشر (خارج الميزانية) أهم مصادر مخاطر الائتمان، حيث ينتج عنها احتمال فضل العميل في السداد. ولقياس مخاطر التمويل يتم استخدام الطريقة المعيارية السهولة التطبيق. 

يتم تصنيف محفظة التمويل بغرض الحصول على الأصول الخطرة على النحو التالي: 

إذا كان العملاء مصنفين ائتمانيا بواسطة وكالات تصنيف معترف بها يتم تحديد وزن المخاطر لهذا التمويل بناء على درجة التصنيف الائتماني، والتي تتراوح أوزان المخاطر بها ما بين صفر – 150، فإذا كانت درجة تصنيف AAA فان وزن المخاطر هو صفر / أي لا توجد مخاطر في هذا التمويل وإذا تحصلت أي جهة على تصنيف ائتماني اقل من 8 – فإن وزن المخاطر لهذا التمويل هو 150%. ( يمكن الرجوع إلى المعيار النسخة العربية الصفحة رقم (6) ). 

يتم تحديد أوزان مخاطر استثمارات تكون فترة استحقاقها أقل من ثلاثة أشهر وغير قابلة للتجديد، مع مؤسسات مالية أو مصارف أو شركات ووفقاً للآتي: 

إذا كانت هذه الاستثمارات مصنفة بواسطة وكالات تصنيف معترف بها من السلطة الرقابية، يتم تطبيق أوزان المخاطر التالية: 

التصنيفAAA إلى AA-A+إلى A--BB إلى +BBBاقل من -BBغير مصنف
وزن المخاطر%20%50%100%150%100

يمنح التمويل الممنوح لأي جهة غير مصنفة ( شركات او أفراد) ولا تتوفر فيها شروط الأوزان، وزن مخاطر بنسبة %100.

يتم احتساب الأصول الخطرة للاستثمارات التي تكون بصيغ المشاركات والمضاربات باستخدام الطريقة البسيطة وذلك بتحديد وزن مخاطر بنسبة 300% في حالة توفر سوق أوراق مالية نشطة، وألا يتم تحديد وزن مخاطر بنسبة 400%، في حالة المشاركات المتناقضة يتم تطبيق وزن المخاطر على الرصيد القائم فقط 

يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 35% على المرابحات المضمونة برهن عقاري سكني أو إيجارات لعقارات سكنية وذلك وفق الشروط التالية:

يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 35% على الإجارة بعد توفر الشروط التالية: 

يمنح وزن مخاطر بنسبة 75 % الاحتساب الأصول الخطرة للمرابحات والإيجارات للأفراد أو المشاريع الصغيرة أو قطاع التجزئة إذا توفرت الشروط التالية: 

و. الذمم المتعثرة: 

يتم تصنيف الذمم المتعثرة وتحديد أوزان مخاطر مقابلها وفق التالي: 

4-2 قياس الأصول الخطرة للبنود خارج الميزانية يتم تحويل البنود خارج الميزانية إلى داخل الميزانية باستخدام معامل تحويل وفقا للطريقة المتبعة في بازل (|) ويتم احتساب الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر للبنود خارج الميزانية على النحو التالي: 

التصنيفالتزامات أقل سنةالتزامات أكثر سنةللالتزامات القابلة للإلغاءالاعتمادات المستندية التزامات أخرى 
وزن المخاطر%20%100صفر%20%100

2 – 5 الأدوات المسموح بها لتخفيض مخاطر التمويل: 

صاف الالتزام = التمويل القائم – نسبة مئوية من قيمة الضمان الجيد.

3. مخاطر السوق: 

تنتج مخاطر السوق نتيجة الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المصرف بسبب تقلبات الأسعار، وهناك ثلاثة أنواع من مخاطر السوق 

مخاطر محفظة المتاجرة في الأسهم والصكوك.

هنالك نوعين من المخاطر الأسعار الناتجة عن التعامل في السلع هي: 

الاحتساب متطلبات رأس المال المخاطر السلع يتم استخدام الطريقة البسيطة وذلك على النحو التالي: 

4. مخاطر التشغيل: 

تتبع مخاطر التشغيل نتيجة الخسائر المحتملة بسبب فشل النظم والإجراءات الداخلية، أو العنصر البشري أو العوامل الخارجية مثل المخاطر القانونية ومخاطر عدم الالتزام بالقواعد الشرعية والحساب مخاطر التشغيل يتم استخدام طريقة المؤشر الأساسي، وذلك بإيجاد متطلبات رأس المال لمقابلة هذه المخاطر من خلال ضرب متوسط الدخل لثلاث سنوات سابقة بعد استبعاد تصيب أصحاب حسابات الاستثمار في نسبة 15%، ومن ثم ضرب متطلبات رأس المال المقابلة مخاطر التشغيل في مقلوب نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال للحصول على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

معاملة الأصول الممولة من حسابات الاستثمار و أثرها على نسبة كفاية رأس المال:

يسبب التنافس الحاد قد تجد المصارف نفسها مضطرة على التنازل عن كل أو جزء من أرباح المضاربات لصالح أصحاب الودائع الاستثمارية، وذلك لتحسين معدل العائد أو تحقيق معدل عائد معين بهدف إلى المحافظة على المودعين أو تجنباً لمخاطر سحوبات الودائع الاستثمارية، وهو ما قد يُعرض المصارف إلى ما يسمى المخاطر التجارية المنقولة، وبالتالي يتطلب من المصارف أن تحتفظ برأس مال المقابلة هذه المخاطر عند احتساب نسبة كفاية رأس المال، حيث يتم تضمين نسبة (50%) من الأصول الخطرة التي تم تحويلها من حسابات الاستثمار بمقام النسبة. تحسباً للمخاطر التجارية المنقولة، وهذه النسبة يرمز لها برمز الفا ( a ).

لتقليل أثر المخاطر التجارية المنقولة تعمل المصارف على تكوين بما يعرف باحتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار، واللذان يتم تكوينها و معالجتها محاسبيا وفقاً لمعيار المخصصات والاحتياطات. 

احتساب نسبة كفاية رأس المال: 

نسبة لأن المصارف الليبية في الواقع تتعرض إلى المخاطر التجارية المنقولة (تحمل المخاطر نيابة عن المستثمرين – أصحاب ودائع الاستثمار فإن الصيغة الأنسب لاحتساب نسبة كفاية الصيغة الرقابية التي تنص على تضمين جزء من الأصول الخطرة الممولة من حسابات الاستثمار المطلقة بمقام النسبة وذلك وفقاً للمعادلة التالية: 

معدل كفاية رأس مال = 

رأس المال 

إجمالي الأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر ( تمويل + سوق + تشغيل ) 

ناقصاً: الأصول الممولة من ودائع الاستثمار المقيدة. 

ناقصاً (1- a) الأصول المرجحة الممولة من حسابات الاستثمار المطلقة (تمويل ومخاطر سوف). 

ناقصاً: (a) الأصول المرجحة الممولة من احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار.

(حيث تتراوح قيمة ألفا (a) ما بين صفر – 100% ويتم تحديدها بواسطة السلطة الرقابية و قد تختلف من مصرف الآخر حسب ممارسة المصرف في تحمل المخاطر نيابة عن أصحاب ودائع الاستثمار (المخاطر التجارية المنقولة وفي الوقت الراهن سيتم إعتبار قيمة ألفا تساوي 50% أو (0.5) باعتبار أن المصارف الليبية تعامل أصحاب ودائع الاستثمار كمود عين ومستثمرين ذلك من خلال تحملها لجزء من المخاطر الناتجة من الأصول الممولة من حسابات الاستثمار وذلك إلى حين توفر الأساليب المعتمدة والبيانات التاريخية والقدرات المطلوبة الاحتساب قيمة الفا لكل مصرف على حدا). 

ضوابط عامة 

انتهى…. 

الرقم 12.5 هو مقلوب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال (8%) ويتغير بتغير الحد الأدنى للنسبة ) في ليبيا مثلا الحد الأدنى للنسبة 12% وعليه يصبح الرقم 8 بدلا عن 12.5 

  1. هنالك احتمالين المباني الموقف. إما أن يكون الموقف طويل Ner long position وهو يعني أن الاصول أكبر من الالتزامات أو قد يكون قصير Net short position يعني أن الالتزامات أكبر من الأصول وفي كلتا الحالتين فإن المصرف يتعرض إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
  2. الموقف الطويل long position لأي سلعة يعني أن المصرف مشتري أو ممتلك للسلعة.
ls.org.ly