قرار رقم 59 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد عبدالله عبدالجليل محمد، مديرا عاما لمركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.