قرار رقم 59 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 164 لسنة 2006م، بإنشاء مركز ضمان جودة.واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1991 بتاريخ 02/ 2021/5 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م
قرر
مادة 1
يسمى السيد عبدالله عبدالجليل محمد، مديرا عاما لمركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء