قرار رقم 59 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 59 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد عبدالله عبدالجليل محمد، مديرا عاما لمركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly