Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

26 أبريل 2021

قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 18- 2021/3/20 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 2013 المؤرخ في 2021/4/07 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 29/ 2021/3 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الإنشاءات الكهربائية بقيمة مالية قدرها  

1,172,000  مليون ومائة واثنان وسبعون ألف دينار، مقسمة على النحو التالي :۔ 

  1. مايعادل مبلغ قدره 200,000.000 مائتان ألف دولار.
  2. مبلغ قدره 276,000.000 مائتان وستة وسبعون ألف دينار.وذلك لصيانة العطل بعمود مولد الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء