Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة

1 نوفمبر 2022

منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة

السادة / المدراء العامين بالمصارف 

بعد التحية، 

تاسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع 

المصارف وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه. 

وايماءً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم ا.ر.م.ن (2007/2) الصادر بتاريخ 04 يناير 2007، بشأن أسس 

ومعايير تصنيف الديون والحدود الدنيا للمخصصات المطلوبة في مواجهتها. 

وبالإشارة إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد ا.ر. م.ن.(2019/7) الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2019 ، الذي أحيل بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ، رقم (201) لسنة 2019 ، الصادر بتاريخ 2019/08/21 بشأن إعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص ( CBLKEY ) وما تضمنته المادة (3) من القرار المشار إليه شروط منح الرمز المصر في الفقرة رقم (2-د) الا يكون مقدم الطلب قد سجلت عليه أحد حالات الإخفاق . ” التي من بينها التعثر في تسديد الالتزامات الناشئة عن تسهيل مصرفي، ويتحقق التعثر وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي “. 

وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، للأوضاع المالية للمصارف ومحافظها التمويلية وللحد من المخاطر الناتجة عن التعثر في سداد الالتزامات القائمة على زبائنها (أفراد) – جهات إعتبارية) في الآجال المحددة لها، وحفاظاً على المراكز المالية للمصارف وأموال المودعين لضمان استقرار القطاع المصرفي. 

عليه يطلب منكم إبلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي، بتفاصيل التمويلات الممنوحة والمتعثرة السداد الخاصة بالأفراد والجهات الاعتبارية، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الرمز المصرفي ( CBLKEY ) إلى حين تسوية أوضاعها تنفيذاً للمنشور رقم (2019/7) المشار اليه أعلاه، مع الاخذ في الاعتبار منح المتعثرين في السداد أفراد- جهات اعتبارية) مهلة أقصاها أسبوعين لتسوية أوضاعهم مع المصارف. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 06 ربيع الآخر 1444 هـ
  • الموافق 01 نوفمبر 2022