قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون نظام القضاء إلى نهاية 1955.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.