Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء

17 أكتوبر 1955

قانون رقم 32 لسنة 1955 م بمد مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1

تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون نظام القضاء إلى نهاية 1955.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 2 ربيع الأول سنة 1375هـ 
  • الموافق 17 اکتوبر سنة 1955 م
  • ادریس
  • (عبد الرحمن القلهود)
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • (مصطفى بن حليم)
  • رئيس مجلس الوزراء