Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954

26 فبراير 1955

قانون رقم 23 لسنة 1955 م ملحق الميزانية لسنة 1953 – 1954

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

يضاف مبلغ قدره (80070) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا كما هو مبين في الجدول ادناه الى المخصصات المعتمدة لولاية برقة عن السنة المالية 1953-1954. 

المادة 2

يعرف هذا القانون بقانون ملحق الميزانية لسنة 1953-1954.

  • صدر بقصر طبرق في 3 رجب سنة 1374
  • الموافق 26 فبراير سنة 1955 م
  • على نور الدين العنيزي
  • وزير المالية
  • (مصطفى بن حليم)
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول 

البابالاعتماد الاصلىالاعتماد الإضافي المقررجملة الاعتماد المقرر
الحادي عشر إعانة لولاية برقة1,199,000 ج ل.8,575 ج ل.1,207,575 ج ل.