Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة 

25 أبريل 2021

قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020م بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة  الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 270 لسنة 2020 م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات  الإدارية العامة.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 0013 المؤرخ في 19/ 4/ 21 20 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020 م، بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء