منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
- تاريخ: 5 يناير 2023
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف
السادة / المدراء العامون بالمصارف
الموضوع: متطلبات الإفصاح في التقارير الدورية والتقارير السنوية وفق متطلبات بازل lll
تأسيساً على القانون رقم (1) لعام 2005 وتعديله، وإستناداً إلى المادة (56) الفقرة ثانياً – 1، والتزاماً بمتطلبات الإفصاح المحددة في معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية، وبالإشارة إلى المعيار رقم (7) من المعايير الدولية للتقارير المالية وإنسجاماً مع متطلبات الإفصاح الواردة في الركيزة الثالثة من مقررات بازل (lll) الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتماشياً مع إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي في رفع معدلات الإفصاح والشفافية.
عليه، وإذ نُحبك إليكم “متطلبات الإفصاح في التقارير الدورية والتقارير السنوية وفق متطلبات بازل (lll) يطلب منكم الفقيد بالمعلومات المرفقة طي هذا المنشور عند إعداد تقارير يتم تقديمها إلى مصرف ليبيا المركزي، أو نشروها في سوق الأوراق المالية وكذلك التقارير السنوية على أن يُبدي المراجع الخارجي للمصرف رأيه بصراحة ووضوح حول المعلومات التي ينشرها المصرف في هذه التقارير.
والسلام عليكم
- ناجی محمد عیسی عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 12 جمادى الآخر 1444 هـ
- الموافق 05 يناير 2023 م
المحتويات
دليل متطلبات الإفصاح في التقارير الدورية والتقارير السنوية وفق متطلبات بازل (|||)
- التقيد بالإفصاحات التي يتطلبها تطبيق أي معيار من معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية.
- نشر البيانات المالية وفق النماذج التي يعدها مصرف ليبيا المركزي بهذا الخصوص والتي تشمل: الميزانية العمومية وبيان الدخل وجدول التدفقات النقدية. بالإضافة إلى جدول التغيرات في حقوق المساهمين.
- الإفصاح عن أسهم الشركة الأم، أو الشركة القابضة، وأسماء المصارف الشقيقة، والمؤسسات التابعة للمصرف. وكذلك الإفصاح عن الإتفاقيات والعقود التي أجريت معهم لتبادل خدمات مالية أو مصرفية أو لوجستية.
- الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين، ونسبة ملكيتهم، وكذلك أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونسبة ملكية كل منهم في رأسمال المصرف، ومدة تكليفهم والمهمات الموكلة إلى كل منهم، بالإضافة إلى الإفصاح عن أسماء وصفات أفراد الإدارة العليا في المصرف وضرورة الإفصاح عن أية تغيرات أو استقالات أو إقالات قد تمت خلال السنة.
- الإفصاح عن السياسات والإجراءات التي يتبعها المصرف لإرساء حوكمة سليمة في المصرف.
- ضرورة الإفصاح عن المتطلبات الواردة في المعيار رقم (7) من المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك بالنسبة للأدوات المالية التي تُسَجّل وتُعرض وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، والإفصاح عن المخاطر التي تنتج عن هذه الأدوات وإبراز أثرها على الوضع المالي للمصرف. ويشمل هذا الإفصاح الأمور التالية:
- أ. التعرض الأقصى لمخاطر الائتمان المسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل.
- ب. قيمة التغير في القيمة العادلة لمخاطر الائتمان المسجلة من خلال بيان الدخل والناتجة عن الجهة المصدرة للأدوات المالية أو للجهة المقترضة. ويشمل هذا الإفصاح أيضاً التغير المتراكم منذ نشوء مخاطر الائتمان وحتى تاريخ إعداد التقرير.
- ج. التغير في القيمة العادلة للضمانات المستلمة عن مخاطر الائتمان وذلك بالنسبة للفترة الحالية، بالإضافة إلى التغير المتراكم لهذه القيمة.
- عند قيام المصرف بإعادة تصنيف أصل مالي مسجل بالكلفة أو الكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة، أو العادلة وأعيد تطليقه إلى سعر التكلفة أو التكلفة المطفأة، على المصرف في هذه الحالة الإفصاح عن المبلغ المعاد تصنيفه من وإلى كل فئة، وشرح أسباب إعادة هذا التصنيف.
- الإفصاح عن المخصصات المكونة للأدوات المالية حسب نوع كل أداة والإفصاح عن التغير الذي طرأ على هذه المخصصات منذ الفترة السابقة.
- عند بيع أصول مالية، حيث يكون جزءاً منها أو جميعها غير مؤهل للألغاء الكامل كبيع أصول مع حق إعادة شرائها في تاريخ لاحق على المصرف في هذه الحالة الإفصاح عن الأمور التالية:
- أ. ماهية هذه الأصول وطبيعتها.
- ب. المخاطر التي يبقى المصرف معرضاً لها أو المنافع التي يبقى مستفيداً منها.
- ج. إذا بقى المصرف معترفاً بجميع هذه الأصول فعليه في هذه الحالة الإفصاح عن المبالغ المسجلة للأصول والالتزامات المتعلقة بها، إما عند الاعتراف بجزء من هذه الأصول فيجب الإفصاح عن هذا الجزء والاعتراف بالالتزامات المتعلقة به والمنافع التي يحصل عليها منه.
- عند رهن أصول مالية كضمانات لالتزامات متوجبة أو محتملة، يجب عندها الإفصاح عن قيمة هذه الأصول وشروط وتفاصيل عقد الرهن المتعلق بها.
- عند تسجيل التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل على المصرف أن يفصح عن الأمور التالية:
- أ. التغير الحاصل على هذا الالتزام خلال الفترة ومبلغ التغير التراكمي للقيمة العادلة لهذا الإلتزام المالي الناتج عن التغير في مخاطر الائتمان
- ب. الفرق بين القيمة المسجلة للالتزام المالي والمبلغ المتوجب تسديده من قبل المصرف للجهة المستفيدة من هذا الالتزام عند إستحقاقه.
- الإفصاح عن القيمة العادلة للضمانات المالية أو غير المالية التي يستلمها المصرف والإفصاح عن الشروط التي تحكم استعماله لهذه الضمانة.
- الإفصاح عن أية مبالغ يقترضها المصرف ويتخلف عن سدادها، وكذلك الإفصاح عن الفوائد المتراكمة المترتبة على هذه المبالغ والمستجدات المتعلقة بها في حال حصول تفاوض مع الجهات المغرضة بشأن أحكام تسديدها.
الإفصاح عن إستحقاقات الأصول والخصوم:
- يجب أن يتضمن التقرير الربع سنوي والسنوي جدولاً يبين كيفية توزيع العناصر الرئيسية للأصول والخصوم حسب تبویب عناصر الميزانية، وإظهار الفجوات في كل فترة ومدى تعرض المصرف للمخاطر المصاحبة لفجوات الاستحقاق وكيفية إدارته للأصول والخصوم، وذلك وفقاً للفترات التالية:
- المجموع لكل عنصر من عناصر الميزانية والمجموع العام لهذه العناصر
- استحقاق أقل من شهر.
- إستحقاق بين شهر وثلاثة أشهر.
- إستحقاق بين ثلاثة وستة أشهر.
- استحقاق بين سنة أشهر وسنة.
- استحقاق بين سنة وخمس سنوات.
- استحقاق فوق الخمس السنوات.
- عناصر ليست لها إستحقاقات.
الإفصاح عن المصروفات والإيرادات:
- يجب أن يتضمن التقرير عرضاً لبيان الدخل على أن يتضمن هذا العرض الإفصاح عن العناصر التالية:
- مجموع إيرادات الفوائد.
- مجموع مصروفات الفوائد.
- إيرادات العمولات.
- مصروفات العمولات.
- خسائر أو أرباح الأدوات المالية ذات العوائد المتقلبة والمسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل.
- خسائر أو أرباح الأدوات المالية ذات الفوائد التعاقدية والمسجلة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل.
- خسائر أو أرباح الأدوات المالية المتوفرة للبيع ذات العوائد أو الإيرادات المتقلبة.
- خسائر أو أرباح الأدوات المالية ذات الفوائد التعاقدية المتوفرة للبيع.
- خسائر أو أرباح الأدوات المالية ذات الفوائد التعاقدية المحتفظ بها إلى تاريخ الإستحقاق.
- خسائر أو أرباح الإلتزامات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة.
- التدني في قيمة الأصول المالية.
إفصاحات المخاطر الائتمانية (مخاطر الائتمان):
- يجب الإفصاح عن مخاطر الائتمان والخسائر المحتملة. كما يجب الإفصاح عن السياسة المتبعة للتخفيف من هذه المخاطر كالضمانات التي يقبل بها مقابل هذه المخاطر وكيفية تقييمها ووصف الأصول المحتفظ بها كضمانات مقابل مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمخاطر الائتمان غير المستحقة وتلك التي إستحقت ولم تدفع بعد و تشمل ما يلي:
- تحليل لعمر الأصل المالي المستحق وغير المدفوع.
- وصف للضمانات المستلمة مقابل هذا النوع من الأصول وكيفية تقييم وتقدير قيمتها العادلة.
- تحليل الأصل المالي الذي تنخفض قيمته بشكل دائم مع شرح الأسباب التي أعتمدها المصرف للوصول إلى هذا الاستنتاج.
- الإفصاح عن سياسة إدارة المخاطر الائتمانية والخطط التي يتبعها المصرف في تنفيذ هذه السياسة، بالإضافة إلى الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي يُطبقها للإعتراف بهذه المخاطر، وكيفية إعتبار المخاطر الائتمانية غير منتظمة. وسياسته في إحتساب المخصصات مقابلها وكيفية تسجيل الفوائد المتراكمة عليها، على أن يشمل هذا الإفصاح وذلك كحد أدنى المعلومات التالية:
- أ. فئات الديون غير المنتظمة وفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم (2/2007).
- ب. التغيرات الحاصلة في المخصصات المكوّنة مقابل الديون غير المنتظمة ويشمل ذلك أرصدة هذه المخصصات في أول الفترة مضافاً إليها أية مخصصات كونت خلال الفترة ومطروحاً منها المخصصات المستردة، بالإضافة إلى المخصصات التي جرى إطفاؤها خلال الفترة.
- ج. التغيرات في أرصدة الفوائد المجنبة مقابل الديون غير المنتظمة، ويشمل ذلك رصيد الفوائد غير المنتظمة في أول الفترة مضافاً إليها الفوائد التي سجلت على تلك الديون خلال الفترة مطروحاً منها القوائد المجنبة التي جرى إطفاؤها بالإضافة إلى الفوائد المجنبة التي رُجّلت إلى حساب الإيرادات في بيان الدخل نتيجة إعادة تصنيف هذه الديون وتحويلها من فئة الديون غير المنتظمة إلى فئة الديون العادية
- د.) توزيع مخاطر الائتمان حسب المناطق.
- هـ. توزیع مخاطر الائتمان حسب القطاعات الاقتصادية
- و. عدد حسابات التسهيلات الائتمانية او التمويلات ومجموعها والتي تفوق نسبة 20% من الأموال الخاصة للمصرف.
- ز. عدد حسابات التسهيلات الائتمانية او التمويلات ومجموعها التي تفوق نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصرف مقارنة بثمانية أضعاف هذه الأموال.
الإفصاحات الخاصة بالتعامل مع الجهات ذات العلاقة بالمصرف:
- ضرورة الإفصاح عن التعامل مع الجهات ذات العلاقة مع المصرف كالشركة الأم والمصارف الشقيقة، والشركات التابعة وتلك الجهات التي ترتبط بكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى يحددها مصرف ليبيا المركزي كجهة ذات علاقة مع المصرف على أن يتضمن هذا الإفصاح ما يلي :
- المبالغ الممنوحة لهم وشروطها وأجالها.
- الضمانات المستلمة لقاء هذه المبالغ وقيمتها.
- درجة تصنيفها.
التركزات في الأصول والخصوم وعناصر خارج الميزانية:
- الإفصاح عن التركزات الهامة في عناصر الأصول والخصوم ويشمل:
- أ. توزيع الأصول والخصوم وفقاً للعملات الرئيسية، وحسب العملات الرئيسية التالية :
- الدينار الليبي – الدولار الأمريكي – اليورو، إما باقي العملات فتندرج في خانة العملات الأجنبية.
- ب. مجموع الإيداعات والتوظيفات بما في ذلك عناصر خارج الميزانية مع المصرف الأم والمصارف الشقيقة والتابعة.
- ج. مجموع الإبداعات والتوظيفات لدى المراسلين بالخارج وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
- د. مبالغ الاستثمارات المالية ونسبتها إلى الأموال الخاصة وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
- هـ. حجم الاصول الثابتة ونسبتها إلى الأموال الخاصة.
- و. توزيع الودائع حسب المناطق.
- ز. الودائع لأكبر (20) مودع ، وقيمة شهادات الإيداع ، ونسبة هذه الودائع إلى المجموع العام من اجمالي الودائع وكذلك نسبة مجموع مبالغ شهادات الإيداع إلى المجموع العام للودائع.
- ح. حجم المساهمات في رؤوس الشركات المساهمة الأخرى، بما لا يتجاوز 10% من الأموال الخاصة.
إفصاحات أخرى:
بالإضافة إلى الإفصاحات السابقة، يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية وكيفية احتساب القيمة العادلة للأصول والخصوم المالية، بالإضافة إلى الإفصاح عن محاسبة التحوط:
- أ. السياسات المحاسبية:
- الإفصاح عن السياسات المحاسبية والطرق المعتمدة لقياس وتقييم الأصول في نهاية كل فترة، هذا بالإضافة إلى الإفصاح عن الطريقة التي يعتمدها المصرف للإعتراف بالإيرادات والمصروفات.
- ب. القيمة العادلة:
- الإفصاح عن كيفية إحتساب القيمة العادلة لكل فئة من فئات الأصول والخصوم المالية ومقارنتها بقيمتها المسجلة، أما الإستثمارات في أسهم شركات غير متداولة أسهمها في أسواق مالية نشطة، فيجب الإشارة إلى عدم إمكانية الإفصاح عنها نظراً لعدم قدرة قياسها بشكل موثوق، إلا أنه يجب وصف هذه الإستثمارات ونوعها وقيمتها المسجلة، ووصف أية معلومات تتعلق بها.
- ج. محاسبة التحوط:
- الإفصاح عن كل نوع من أنواع التحوط ويشمل ذلك طبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها وتفاصيل الأدوات المالية المحددة التي تعتبر أدوات تحوط والتصريح عن قيمتها العادلة بتاريخ التقرير.
- وصف لكل نوع من أنواع أدوات التحوط كتحوط التدفقات النقدية وتحوط الإستثمارات في مؤسسات تابعة في الخارج.
- د. الأدوات المالية والمخاطر الناتجة عنها :
ضرورة الإفصاح عن المخاطر الكمية والنوعية الناتجة عن الأدوات المالية التي يتعرض لها المصرف حسب أرصدتها الموقوفة بتاريخ إعداد التقرير ، وهذا يشمل ما يلي :
- د -1 الإفصاحات الكمية :
الإفصاح عن مبالغ الخسائر والمصروفات المتوقعة نتيجة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجم التركز في كل نوع من أنواع هذه المخاطر.
- د-2 الإفصاحات النوعية:
الإفصاح عن كل نوع من أنواع مخاطر الأدوات المالية وكيفية نشوئها والسياسات والإجراءات التي يتبعها المصرف القياس وإدارة هذه المخاطر مع الإشارة إلى التغيرات التي طرأت عليها منذ الفترة السابقة.
- هـ. مخاطر السيولة:
- الإفصاح عن السياسات والإجراءات المتبعة في إدارة مخاطر السيولة والخطط والاستراتيجيات التي يعتمدها المصرف في تنفيذ هذه السياسة وتلك الإجراءات. هذا يتطلب عرض لاستحقاقات السيولة والالتزامات المتوجبة على المصرف بتاريخ التقرير وفق النماذج المعلمة من قبل مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
- و. مخاطر السوق:
- الإفصاح عن السياسات والإجراءات التي يعتمدها المصرف في إدارة مخاطر السوق والخسائر التي يمكن أن يتعرض لها جراء هذه المخاطر. وهذا يتطلب عرض جداول تبين حساسية المصرف لكل نوع من أنواع مخاطر السوق ( مخاطر النقد الأجنبي، ومخاطر العوائد ومخاطر الأسهم، ومخاطر السلع وأثرها على نتائج المصرف وعلى أمواله الخاصة، فيما إذا تحققت هذا الأمر يتطلب أيضاً الإفصاح عن الأساليب والافتراضات التي اعتمدها المصرف لتحليل الحساسية تجاه مخاطر السوق وعرض النتائج المحققة بالمقارنة بين الفترة السابقة والفترة الحالية.
- ز. المخاطر التشغيلية:
- الإفصاح عن سياسات وإجراءات وإستراتيجيات إدارة المخاطر بتاريخ التقرير وشرح الخطط والإجراءات التي يعتمدها المصرف للتخفيف من هذه المخاطر، وما هي الأعباء أو المخصصات المكونة مقابل المخاطر التشغيلية.
- ح. الأموال الخاصة:
- الإفصاح عن الأموال الخاصة الأساسية، والأموال الخاصة المساندة، ونسبة كفاية هذه الأموال ( الملاءة ) وفق منشور مصرف ليبيا المركزي الصادر بالخصوص.
- الإفصاح عن نسبتي العائد على متوسط الأموال الخاصة والعائد على متوسط الأموال الخاصة بتاريخ التقرير مقارنتان بهاتين النسبتين في الفترة السابقة.
- الإفصاح عن أية أحداث لاحقة لتاريخ إعداد التقرير وأثر هذه الأحداث على نتائج المصرف وأمواله الخاصة.
- يجب على المصارف أن تلتزم بعدم نشر أي تقرير إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
- على المصارف العاملة في ليبيا الالتزام بما ورد بهذا المنشور إبتداء من 2023/03/31.