منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||

التاريخ: 20 أبريل 2025

منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف

السادة / المدراء العامون بالمصارف

الموضوع: متطلبات الإفصاح في التقارير الدورية والتقارير السنوية وفق متطلبات بازل lll

تأسيساً على القانون رقم (1) لعام 2005 وتعديله، وإستناداً إلى المادة (56) الفقرة ثانياً – 1، والتزاماً بمتطلبات الإفصاح المحددة في معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية، وبالإشارة إلى المعيار رقم (7) من المعايير الدولية للتقارير المالية وإنسجاماً مع متطلبات الإفصاح الواردة في الركيزة الثالثة من مقررات بازل (lll) الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتماشياً مع إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي في رفع معدلات الإفصاح والشفافية.

عليه، وإذ نُحبك إليكم “متطلبات الإفصاح في التقارير الدورية والتقارير السنوية وفق متطلبات بازل (lll) يطلب منكم الفقيد بالمعلومات المرفقة طي هذا المنشور عند إعداد تقارير يتم تقديمها إلى مصرف ليبيا المركزي، أو نشروها في سوق الأوراق المالية وكذلك التقارير السنوية على أن يُبدي المراجع الخارجي للمصرف رأيه بصراحة ووضوح حول المعلومات التي ينشرها المصرف في هذه التقارير.

والسلام عليكم

المحتويات

دليل متطلبات الإفصاح في التقارير الدورية والتقارير السنوية وفق متطلبات بازل (|||)

  1. التقيد بالإفصاحات التي يتطلبها تطبيق أي معيار من معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية.
  2. نشر البيانات المالية وفق النماذج التي يعدها مصرف ليبيا المركزي بهذا الخصوص والتي تشمل: الميزانية العمومية وبيان الدخل وجدول التدفقات النقدية. بالإضافة إلى جدول التغيرات في حقوق المساهمين.
  3. الإفصاح عن أسهم الشركة الأم، أو الشركة القابضة، وأسماء المصارف الشقيقة، والمؤسسات التابعة للمصرف. وكذلك الإفصاح عن الإتفاقيات والعقود التي أجريت معهم لتبادل خدمات مالية أو مصرفية أو لوجستية.
  4. الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين، ونسبة ملكيتهم، وكذلك أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونسبة ملكية كل منهم في رأسمال المصرف، ومدة تكليفهم والمهمات الموكلة إلى كل منهم، بالإضافة إلى الإفصاح عن أسماء وصفات أفراد الإدارة العليا في المصرف وضرورة الإفصاح عن أية تغيرات أو استقالات أو إقالات قد تمت خلال السنة.
  5. الإفصاح عن السياسات والإجراءات التي يتبعها المصرف لإرساء حوكمة سليمة في المصرف.
  6. ضرورة الإفصاح عن المتطلبات الواردة في المعيار رقم (7) من المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك بالنسبة للأدوات المالية التي تُسَجّل وتُعرض وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، والإفصاح عن المخاطر التي تنتج عن هذه الأدوات وإبراز أثرها على الوضع المالي للمصرف. ويشمل هذا الإفصاح الأمور التالية:
  1. عند قيام المصرف بإعادة تصنيف أصل مالي مسجل بالكلفة أو الكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة، أو العادلة وأعيد تطليقه إلى سعر التكلفة أو التكلفة المطفأة، على المصرف في هذه الحالة الإفصاح عن المبلغ المعاد تصنيفه من وإلى كل فئة، وشرح أسباب إعادة هذا التصنيف.
  2. الإفصاح عن المخصصات المكونة للأدوات المالية حسب نوع كل أداة والإفصاح عن التغير الذي طرأ على هذه المخصصات منذ الفترة السابقة.
  3. عند بيع أصول مالية، حيث يكون جزءاً منها أو جميعها غير مؤهل للألغاء الكامل كبيع أصول مع حق إعادة شرائها في تاريخ لاحق على المصرف في هذه الحالة الإفصاح عن الأمور التالية:
  1. عند رهن أصول مالية كضمانات لالتزامات متوجبة أو محتملة، يجب عندها الإفصاح عن قيمة هذه الأصول وشروط وتفاصيل عقد الرهن المتعلق بها.
  2. عند تسجيل التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل على المصرف أن يفصح عن الأمور التالية: 
  1. الإفصاح عن القيمة العادلة للضمانات المالية أو غير المالية التي يستلمها المصرف والإفصاح عن الشروط التي تحكم استعماله لهذه الضمانة.
  2. الإفصاح عن أية مبالغ يقترضها المصرف ويتخلف عن سدادها، وكذلك الإفصاح عن الفوائد المتراكمة المترتبة على هذه المبالغ والمستجدات المتعلقة بها في حال حصول تفاوض مع الجهات المغرضة بشأن أحكام تسديدها.

الإفصاح عن إستحقاقات الأصول والخصوم:

  1. يجب أن يتضمن التقرير الربع سنوي والسنوي جدولاً يبين كيفية توزيع العناصر الرئيسية للأصول والخصوم حسب تبویب عناصر الميزانية، وإظهار الفجوات في كل فترة ومدى تعرض المصرف للمخاطر المصاحبة لفجوات الاستحقاق وكيفية إدارته للأصول والخصوم، وذلك وفقاً للفترات التالية:

الإفصاح عن المصروفات والإيرادات:

  1. يجب أن يتضمن التقرير عرضاً لبيان الدخل على أن يتضمن هذا العرض الإفصاح عن العناصر التالية:

إفصاحات المخاطر الائتمانية (مخاطر الائتمان):

  1. يجب الإفصاح عن مخاطر الائتمان والخسائر المحتملة. كما يجب الإفصاح عن السياسة المتبعة للتخفيف من هذه المخاطر كالضمانات التي يقبل بها مقابل هذه المخاطر وكيفية تقييمها ووصف الأصول المحتفظ بها كضمانات مقابل مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمخاطر الائتمان غير المستحقة وتلك التي إستحقت ولم تدفع بعد و تشمل ما يلي:
  1. الإفصاح عن سياسة إدارة المخاطر الائتمانية والخطط التي يتبعها المصرف في تنفيذ هذه السياسة، بالإضافة إلى الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي يُطبقها للإعتراف بهذه المخاطر، وكيفية إعتبار المخاطر الائتمانية غير منتظمة. وسياسته في إحتساب المخصصات مقابلها وكيفية تسجيل الفوائد المتراكمة عليها، على أن يشمل هذا الإفصاح وذلك كحد أدنى المعلومات التالية:

الإفصاحات الخاصة بالتعامل مع الجهات ذات العلاقة بالمصرف:

  1. ضرورة الإفصاح عن التعامل مع الجهات ذات العلاقة مع المصرف كالشركة الأم والمصارف الشقيقة، والشركات التابعة وتلك الجهات التي ترتبط بكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى يحددها مصرف ليبيا المركزي كجهة ذات علاقة مع المصرف على أن يتضمن هذا الإفصاح ما يلي :

التركزات في الأصول والخصوم وعناصر خارج الميزانية:

  1. الإفصاح عن التركزات الهامة في عناصر الأصول والخصوم ويشمل:

إفصاحات أخرى:

بالإضافة إلى الإفصاحات السابقة، يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية وكيفية احتساب القيمة العادلة للأصول والخصوم المالية، بالإضافة إلى الإفصاح عن محاسبة التحوط:

ضرورة الإفصاح عن المخاطر الكمية والنوعية الناتجة عن الأدوات المالية التي يتعرض لها المصرف حسب أرصدتها الموقوفة بتاريخ إعداد التقرير ، وهذا يشمل ما يلي :

الإفصاح عن مبالغ الخسائر والمصروفات المتوقعة نتيجة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجم التركز في كل نوع من أنواع هذه المخاطر.

الإفصاح عن كل نوع من أنواع مخاطر الأدوات المالية وكيفية نشوئها والسياسات والإجراءات التي يتبعها المصرف القياس وإدارة هذه المخاطر مع الإشارة إلى التغيرات التي طرأت عليها منذ الفترة السابقة.

  1. الإفصاح عن أية أحداث لاحقة لتاريخ إعداد التقرير وأثر هذه الأحداث على نتائج المصرف وأمواله الخاصة. 
  2. يجب على المصارف أن تلتزم بعدم نشر أي تقرير إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
  3. على المصارف العاملة في ليبيا الالتزام  بما ورد بهذا المنشور إبتداء من 2023/03/31.
ls.org.ly