قرار رقم 52 لسنة 2021 م بشأن بتسمية وكيل لوزارة النفط والغاز
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، رفعت محمد عبد السلام العبار، وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.