Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2021 م بشأن بتسمية وكيل لوزارة النفط والغاز 

25 أبريل 2021

قرار رقم 52 لسنة 2021 م بشأن بتسمية وكيل لوزارة النفط والغاز 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة  الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م ، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، رفعت محمد عبد السلام العبار، وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء