قرار رقم 52 لسنة 2021 م بشأن بتسمية وكيل لوزارة النفط والغاز 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2021 م بشأن بتسمية وكيل لوزارة النفط والغاز 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، رفعت محمد عبد السلام العبار، وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly