Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

2 يناير 2023

منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف

السادة / المدراء العامون للمصارف

الموضوع: تعميم تعليمات احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

الحاقاً إلى المنشور رقم أ.ر.م.ن رقم (2022/14) المؤرخ في 19 ديسمبر 2022 بشأن احتساب نسبة تغطية السيولة LCR، وعملاً بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعّالة، واستكمالاً لمتطلبات تطبيق مُقَرَّرات بازل (3).

عليه، نرفق لكم التعليمات الخاصة باحتساب نسبة صافي التمويل المستقر، وفق متطلبات ومبادئ لجنة بازل (3) للرقابة المصرفية. وذلك للشروع في تنفيذها، ضمن اختصاصات وحدة تطبيق تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية المشار إليها بالمنشور أ.ر.م.ن رقم (2022/7)، وموافاتنا بالنتائج المتوصل إليها خلال الربع الأول من سنة 2023.

والسلام عليكم 

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • التاريخ: 09 جمادى الآخر 1444 هـ
  • الموافق 02 يناير 2023م.

التعليمات الخاصة باحتساب نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio

يهدف معيار صافي التمويل المستقر إلى تعزيز إدارة السيولة لدى المصارف، حيث يتطلب من المصارف المحافظة على مصادر تمويل أكثر استقراراً لمقابلة الأصول والأنشطة خارج الميزانية والتقليل من وجود فجوات في مصادر التمويل يمكن ان تؤدي الى تأكل السيولة، حيث أن هذه النسبة تمثل العلاقة بين التمويل المستقر المتاح ( بسط النسبة والتمويل المستقر المطلوب (مقام النسبة و تعمل على مواجهة عدم التوافق في هيكل التمويل طويل الاجل باستخدام مصادر أموال مستقرة طويلة الاجل لفترة تمتد لمدة عام على الأقل. وذلك لتلبية متطلبات جانب الخصوم في قائمة المركز المالي من استثمارات واقتراض بالإضافة الى شمول البنود خارج الميزانية ايضاً في التمويل المستقر المتاح والمطلوب بسط ومقام (النسبة وذلك وفق معاملات تمويل معينة. ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100% بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة للمعادلة التالية:

نسبة صافي التمويل المستقر = إجمالي التمويل المستقر المتاح/إجمالي التمويل المستقر المطلوب>100

مكونات صافي التمويل المستقر:

إجمالي التمويل المستقر المتاح بسط النسبة:

يتم قياس قيمة التمويل المستقر المتاح بالاستناد إلى الاستقرار في مصادر تمويل المصرف. ويتم احتساب قيمة التمويل المستقر المتاح من خلال تصنيف القاعدة الرأسمالية والالتزامات ضمن واحدة من الفئات المذكورة أدناه ثم إعطاء معاملات ترجيح لكل فئة أخذاً بعين الاعتبار الأجل المتبقي لتلك المصادر واحتمالات سحبها. ونوضح فيما يلي مكونات التمويل المستقر المتاح مع معاملات الترجيح المقابلة لها:

  1. الالتزامات وحقوق الملكية تعطي معامل ترجيح 100%:
  • أ. القاعدة الرأسمالية:
    • رأس مال الشريحة الأولى قبل الاستقطاعات مع خصم بند عناصر لا يعتد بها كاحتياطيات إعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع واحتياطي إعادة تقييم العملات الأجنبية إذا كانا سالبين. 
    • رأس مال الشريحة الثانية قبل الاستبعادات مع خصم أدوات الشريحة الثانية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة مثل القروض والودائع المساندة والأدوات المالية المختلطة. ب أدوات رأسمالية أخرى ذات فترة استحقاق سنة فأكثر ولا يوجد بها أي خيار صريح أو ضمني يؤدى إلى تخفيض الأجل المتوقع إلى أقل من سنة.
  • ب. الأدوات الرأسمالية مثل القروض والودائع المساندة ذات فترة استحقاق متبقية أكثر من سنة بخلاف التي تم إدراجها ضمن القاعدة الرأسمالية.
    • الجزء الذي لم يدرج من مخصص خسائر الاضمحلال للقروض والتسهيلات والالتزامات العرضية المنتظمة ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية.
    • جميع أرصدة الاحتياطيات الذي لم يتم اضافتها متضمنة باقي أرصدة الاحتياطيات الأخرى (مثل احتياطي إعادة تقييم العملات الأجنبية الموجبة وغيره أن وجد).
    • الالتزامات الأخرى والودائع والقروض الممنوحة للمصرف (مضمونة وغير مضمونة) ذات فترة استحقاق متبقية سنة وأكثر التي تشمل ودائع العملاء تسهيلات وودائع مستحقة للمصارف التمويل الممنوح للمصرف متمثل على سبيل المثال في قروض أو سندات مصدرة أو شهادات إيداع مصدرة وأي التزامات أخرى ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر (متضمنة التزامات ضريبية مؤجلة ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر.
  1. ودائع الأفراد والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر تعطى معامل ترجيح 95% و90%:

تتضمن ودائع كل من الأفراد الطبيعيين وودائع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق (مثل ودائع تحت الطلب ودائع التوفير غطاءات الاعتمادات المستندية)، ودائع لأجل وبأخطار، شهادات الادخار والودائع المجمدة ذات فترة استحقاق متبقية اقل من سنة، وتنقسم تلك الودائع إلى: 

  • أ. ودائع مستقرة ذات معامل ترجيحي 95%. 
  • ب. ودائع اقل استقراراً ذات معامل ترجيحي 90%.

ويتم حساب قيمة الودائع المستقرة والأقل استقرار وفقا لطريقة الانحراف المعياري عن متوسط ودائع الأفراد والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 3 سنوات سابقة.

  1. الالتزامات ذات معامل ترجيحي 50%:
  • أ. الودائع التشغيلية الناتجة عن نشاطات المصرف كعمليات المقاصة والحفظ ونشاطات إدارة النقدية وتتمثل في الودائع تحت الطلب لكافة الجهات المالية والغير مالية (بخلاف الودائع المدرجة في رقم (2).
  • ب. تمويل مضمون وغير مضمون ذات فترات استحقاق متبقية تقل عن سنة واحدة مقدمة من مؤسسات / شركات غير مالية.
  • ج. التمويل الممنوح (الودائع، والقروض والتسهيلات) من الجهات السيادية الليبية والأجنبية، والهيئات العامة وبنوك التنمية متعددة الأطراف ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.
  • د. التمويل الممنوح (الودائع، والقروض والتسهيلات) من مصرف ليبيا المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة.
  • هـ. مصادر تمويل أخرى ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة (مثل شهادات الإيداع المصدرة وأدوات دين مصدرة بالإضافة الى “التزامات ضريبية مؤجلة” ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة.
  1. الالتزامات ذات معامل ترجيحي 0%:
  • أ. التمويل الممنوح (الودائع القروض والتسهيلات) من المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر.
  • ب. مصادر تمويل أخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر (مثل عمليات بيع أذون الخزانة مع الالتزام بإعادة الشراء شهادات الإيداع المصدرة وأدوات دين مصدرة) بالإضافة إلى التزامات ضريبية مؤجلة” ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر. 
  • ج. صافي قيمة عمليات المشتقات يتم حسابها على أساس تكلفة الاستبدال لطريقة القيمة السوقية السائدة (Marking to Market) إذا كانت تكلفة الاستبدال للمشتقات في جانب الخصوم أكبر منها في جانب الاصول.
  • د.الالتزامات الأخرى التي ليس لها تاريخ استحقاق. 

قواعد عامة:

  • أ. عمليات التمويل المضمونة بأدوات مالية:

في حالة قيام المصرف بعمليات التمويل المضمونة بأدوات مالية مثل عمليات شراء أذون الخزانة مع الالتزام بإعادة البيع”، يتعين الآتي عند حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب:

  • استبعاد الأدوات المالية في حالة عدم وجود حق ملكية المنفعة Ownership Beneficial للمصرف.
  • إدراج الأدوات المالية ضمن فئات الأصول الملائمة لها – الموضحة أدناه في حالة الاحتفاظ بحق ملكية المنفعة. يجب على المصرف عدم إضافة أي أدوات مالية حصل عليها عن تلك العمليات إذا كانت تلك الأوراق لا تظهر ضمن ميزانيتها.
  • عند قيام المصرف برهن أدواته المالية نتيجة القيام بالعمليات مثل عمليات بيع أذون خزانة مع الالتزام بإعادة الشراء والمصرف لديه حق ملكية المنفعة وتلك الأدوات مدرجة ضمن ميزانيته، يجب أن يقوم المصرف بإدراج تلك الأدوات ضمن الفئات الملائمة لها.
  • ب. معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة:
    • الأصول المرهونة لسنة أو أكثر تأخذ معامل ترجيح 100%.
    • الأصول المرهونة لفترة تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة، تأخذ معامل الترجيح المعطى لذات الأصل في حال عدم رهنه على ألا يقل معامل الترجيح المعطي للأصل المرهون عن 50%.
    • الأصول المرهونة لأقل من 6 أشهر تأخذ ذات معامل الترجيح المعطى لتلك الأصول في حال كونها غير مرهونة.

إجمالي التمويل المستقر المطلوب (مقام النسبة): 

يعتمد قياس إجمالي التمويل المستقر المطلوب على طبيعة مخاطر السيولة التي يتعرض لها المصرف في عمليات توظيف الأموال من أصول وبنود خارج الميزانية، ويتم حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب من خلال تصنيف الأصول وبنود خارج الميزانية ضمن فئات مختلفة كما هو موضح أدناه، ثم ترجيح رصيد كل فئة بمعامل ترجيح بهدف تحديد قيمة التمويل المستقر المطلوب لكل فئة. ويتم استخدام المعاملات الملائمة للأصول وفقاً للأجل المتبقي حتى تاريخ استحقاق تلك الأصول أو مدى سيولتها، فتأخذ الأصول ذات سيولة مرتفعة معاملات ترجيح أقل مقارنة بالأصول الأخرى الأقل سيولة التي تتطلب تمويلاً أكثر استقراراً.

ونوضح فيما يلي مكونات التمويل المستقر المطلوب مع معاملات الترجيح المقابلة لها:

  1. الأصول ذات معامل ترجيح 0%:
  • أ. النقدية: تشمل إجمالي رصيد النقدية كالنقدية بالخزينة نقدية بالطريق، عملات اجنبية، وصكوك سياحية مشتراه.
  • ب. الأرصدة الاحتياطية لدى مصرف ليبيا المركزي بما في ذلك الاحتياطي القانوني و فائض الاحتياطي أن وجد.
  • ج. كافة الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي ذات تواريخ استحقاق أقل من 6 أشهر.
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 5%:

وتشمل أصول المستوى الأول من الأصول السائلة عالية الجودة المذكورة في بسط نسبة تغطية السيولة LCR بخلاف الأصول المدرجة في البند أ أعلاه. وهي كالآتي:

  • أ. أدوات دين الصادرة من الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي بالعملة المحلية تشمل أذونات الخزانة بما فيها الأذون الخاصة بعمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع(Reverse Repo). ويستبعد منها أذون الخزانة الخاصة بعمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء، (Repo)، بالإضافة الى السندات الحكومية وأي أدوات دين أخرى صادرة عن تلك الجهات ومتداولة في الأسواق الثانوية وذات تاريخ استحقاق أقل من 6 أشهر.
  • ب. أدوات الدين القابلة للتداول التي تمثل مطالبات أو مضمونة من قبل جهات سيادية، كالبنوك المركزية بنك التسويات الدولية صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. بعد أن تتوافر فيها الشروط التالية:
    • تم تعيين لها وزن مخاطر بنسبة 0%، وفقًا للأسلوب المعياري لاحتساب مخاطر الائتمان الصادر عن بازل 2.
    • تم تداولها في أسواق إعادة الشراء الكبيرة والفعالة أو الأسواق المالية.
    • لديها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في أسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى أثناء ظروف السوق تحت الضغط.
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 10%:

القروض والتسهيلات الممنوحة للمصارف والمؤسسات المالية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر وبضمان أصول المدرجة بالمستوى الأول بسط “نسبة تغطية السيولة”.

  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 15%:
  • أ. القروض الغير المرهونة للمؤسسات المالية والتي لها تواريخ استحقاق اقل من 6 أشهر. المدرجة بالمستوى الثاني (أ) من بسط نسبة تغطية السيولة مع استيفاء جميع الشروط الخاصة بتلك الأصول المشار إليها ضمن نسبة تغطية السيولة وتتضمن الآتي:
    • أدوات دين ذات وزن مخاطر أقل من 20% صادرة أو مضمونة من جهات سيادية كالحكومات والبنوك المركزية، و بنوك التنمية متعددة الأطراف.
    • أدوات دين صادرة من هيئات عامة ومصارف ومؤسسات مالية وغير مالية و السندات المغطاة. 
  • ب. الأصول السائلة عالية الجودة المرهونة لمدة اقل من 6 أشهر.
  • ج. القروض الممنوحة للمصارف والمؤسسات المالية التي تستحق خلال 6 أشهر بخلاف ما تم ادراجه في البند رقم 3 ضمن فئة الأصول ذات معامل ترجيح 10%.
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 50%:
  • أ. الأصول غير المرهونة المدرجة بالمستوى الثاني (ب) من بسط نسبة تغطية السيولة LCR مع استيفاء جميع الشروط الخاصة بتلك الأصول المشار إليها ضمن نسبة تغطية السيولة وتتضمن الآتي:
    • أدوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية ذات وزن مخاطر أكثر من 20% طبقا للتصنيف الائتماني للجهة المدينة
    • أدوات الدين المصدرة من المصارف المؤسسات المالية والغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني اقل من – AA) أي يكون التصنيف الائتماني في هذه الحالة للجهة المدينة أقل من (AA).
    • الأسهم المملوكة والمتداولة بالأسواق المالية والمسجلة بالقيمة العادلة. 
  • ب أصول سائلة عالية الجودة مرهونة لفترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة.
  • ج. القروض والتسهيلات المنتظمة الممنوحة لمصرف ليبيا المركزي، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والودائع الممنوحة لتلك الجهات ذات تاريخ استحقاق بين 6 أشهر وأقل من سنة.
  • د. ودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لأغراض تشغيلية وتتمثل في جميع أرصدة الحسابات الجارية لدى المصارف ( غير مصرف ليبيا المركزي) وودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المالية الأخرى. 
  • هـ. القروض والتسهيلات التي تشمل الأوراق التجارية المخصومة للشركات غير المالية للأفراد والجهات السيادية والهيئات العامة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات فترة استحقاق متبقية أقل سنة.
  • و. القروض المنتظمة المضمونة بعقارات سكنية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة ومضمون برهن عقاري لأغراض سكنية وليس لأغراض تجارية وفقاً للأسلوب المعياري.
  • ز. الأصول الأخرى بخلاف الأصول السائلة عالية الجودة ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة تتضمن:
    • أدوات الدين المصدرة غير المستوفاة لإحدى شروط الأصول السائلة عالية الجودة المستوى الأول والثاني سواء متداولة أو غير متداولة.
    • أدوات الدين المصدرة من المؤسسات المالية سواء متداولة أو غير متداولة.
    • الأصول المرهونة غير السائلة عالية الجودة.
    • أي أصول أخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 65%:

القروض المنتظمة المضمونة بأوراق تجارية مخصومة وذات فترة استحقاق لمدة سنة أو أكثر والتي تعطى 

  • أ. وزن مخاطر 35% او اقل وفقاً للأسلوب المعياري لمخاطر الائتمان.
  • ب. القروض المنتظمة الغير مرهونة الذي لم يتم ذكرها في البنود المذكورة أعلاه باستثناء تلك الممنوحة للمؤسسات المالية ذات تاريخ استحقاق سنة أو أكثر ووزن مخاطر 35% او اقل وفقاً للأسلوب المعياري لمخاطر الائتمان.
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 85%:
  • أ. القروض المنتظمة المضمونة ذات فترة استحقاق متبقية سنة أو أكثر والمضمونة بالكامل برهن عقاري لأغراض سكنية وليس تجارية وفقاً للأسلوب المعياري لمخاطر الائتمان
  • ب. الفروض المنتظمة الأخرى تشمل الأوراق التجارية المخصومة ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر دون تلك الممنوحة للمصارف والمؤسسات المالية والتي تعطى وزن مخاطر أعلى من 35% وفقا للأسلوب المعياري لمخاطر الائتمان.
  • ج. أدوات دين ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر (سواء) متداولة أو غير متداولة) وكذلك الأسهم المتداولة في الأسواق المالية غير المستوفيين لإحدى شروط الأصول السائلة عالية الجودة.
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 100%: 
  • أ. جميع الأصول المرهونة لمدة سنة واحدة أو أكثر. 
  • ب. القروض والتسهيلات المنتظمة لمصرف ليبيا المركزي، وللمصارف والمؤسسات المالية الأخرى والودائع الممنوحة لتلك الجهات ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر.
  • ج. صافي قيمة عمليات المشتقات: يتم حسابها على أساس تكلفة الاستبدال Replacement Cost وفقاً الطريقة القيمة السوقية السائدة Market to Making إذا كانت تكلفة الاستبدال للمشتقات في جانب الأصول أكبر منها في جانب الخصوم.
  • د. أصول أخرى غير متضمنة في البنود السابقة مثل:
    • القروض غير المنتظمة (بعد استبعاد مخصص خسائر الاضمحلال ان وجد).
    • الاستثمارات المالية المتمثلة في الأسهم غير المتداولة أرصدة محافظ تدار بمعرفة الغير، وثائق صناديق الاستثمار والمال المخصص لصناديق الاستثمار، وشهادات الإبداع دون الصادرة عن الجهات السيادية ومصرف ليبيا المركزي والاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة.
    • أصول غير ملموسة (بخلاف أي بند تم أخذه في الاعتبار ضمن القاعدة الرأسمالية Own Fund). 
    • أصول ضريبية مؤجلة.
    • أصول ثابتة (بعد خصم كلا من مخصص خسائر الاضمحلال ومجمع الإهلاك للأصول الثابتة.
    • أصول أخرى. 
  1. البنود خارج الميزانية:

تتمثل تلك الفئة في الالتزامات العرضية والارتباطات كالاتي:

فئات ذات معامل ترجيحي 5%:

  • حدود السيولة الممنوحة من المصرف، الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية غير قابلة للإلغاء.
  • خطابات ضمان واعتمادات مستندية استيراد وكذا اعتمادات مستندية تصدير معززة – بالصافي بعد استبعاد العطاءات النقدية.

فئات ذات معامل ترجيحي صفر%: 

أي التزامات عرضية أو ارتباطات أخرى.