منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

التاريخ: 8 مايو 2025

منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف

السادة / المدراء العامون للمصارف

الموضوع: تعميم تعليمات احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

الحاقاً إلى المنشور رقم أ.ر.م.ن رقم (2022/14) المؤرخ في 19 ديسمبر 2022 بشأن احتساب نسبة تغطية السيولة LCR، وعملاً بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعّالة، واستكمالاً لمتطلبات تطبيق مُقَرَّرات بازل (3).

عليه، نرفق لكم التعليمات الخاصة باحتساب نسبة صافي التمويل المستقر، وفق متطلبات ومبادئ لجنة بازل (3) للرقابة المصرفية. وذلك للشروع في تنفيذها، ضمن اختصاصات وحدة تطبيق تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية المشار إليها بالمنشور أ.ر.م.ن رقم (2022/7)، وموافاتنا بالنتائج المتوصل إليها خلال الربع الأول من سنة 2023.

والسلام عليكم 

المحتويات

التعليمات الخاصة باحتساب نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio

يهدف معيار صافي التمويل المستقر إلى تعزيز إدارة السيولة لدى المصارف، حيث يتطلب من المصارف المحافظة على مصادر تمويل أكثر استقراراً لمقابلة الأصول والأنشطة خارج الميزانية والتقليل من وجود فجوات في مصادر التمويل يمكن ان تؤدي الى تأكل السيولة، حيث أن هذه النسبة تمثل العلاقة بين التمويل المستقر المتاح ( بسط النسبة والتمويل المستقر المطلوب (مقام النسبة و تعمل على مواجهة عدم التوافق في هيكل التمويل طويل الاجل باستخدام مصادر أموال مستقرة طويلة الاجل لفترة تمتد لمدة عام على الأقل. وذلك لتلبية متطلبات جانب الخصوم في قائمة المركز المالي من استثمارات واقتراض بالإضافة الى شمول البنود خارج الميزانية ايضاً في التمويل المستقر المتاح والمطلوب بسط ومقام (النسبة وذلك وفق معاملات تمويل معينة. ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100% بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة للمعادلة التالية:

نسبة صافي التمويل المستقر = إجمالي التمويل المستقر المتاح/إجمالي التمويل المستقر المطلوب>100

مكونات صافي التمويل المستقر:

إجمالي التمويل المستقر المتاح بسط النسبة:

يتم قياس قيمة التمويل المستقر المتاح بالاستناد إلى الاستقرار في مصادر تمويل المصرف. ويتم احتساب قيمة التمويل المستقر المتاح من خلال تصنيف القاعدة الرأسمالية والالتزامات ضمن واحدة من الفئات المذكورة أدناه ثم إعطاء معاملات ترجيح لكل فئة أخذاً بعين الاعتبار الأجل المتبقي لتلك المصادر واحتمالات سحبها. ونوضح فيما يلي مكونات التمويل المستقر المتاح مع معاملات الترجيح المقابلة لها:

  1. الالتزامات وحقوق الملكية تعطي معامل ترجيح 100%:
  1. ودائع الأفراد والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر تعطى معامل ترجيح 95% و90%:

تتضمن ودائع كل من الأفراد الطبيعيين وودائع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق (مثل ودائع تحت الطلب ودائع التوفير غطاءات الاعتمادات المستندية)، ودائع لأجل وبأخطار، شهادات الادخار والودائع المجمدة ذات فترة استحقاق متبقية اقل من سنة، وتنقسم تلك الودائع إلى: 

ويتم حساب قيمة الودائع المستقرة والأقل استقرار وفقا لطريقة الانحراف المعياري عن متوسط ودائع الأفراد والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 3 سنوات سابقة.

  1. الالتزامات ذات معامل ترجيحي 50%:
  1. الالتزامات ذات معامل ترجيحي 0%:

قواعد عامة:

في حالة قيام المصرف بعمليات التمويل المضمونة بأدوات مالية مثل عمليات شراء أذون الخزانة مع الالتزام بإعادة البيع”، يتعين الآتي عند حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب:

إجمالي التمويل المستقر المطلوب (مقام النسبة): 

يعتمد قياس إجمالي التمويل المستقر المطلوب على طبيعة مخاطر السيولة التي يتعرض لها المصرف في عمليات توظيف الأموال من أصول وبنود خارج الميزانية، ويتم حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب من خلال تصنيف الأصول وبنود خارج الميزانية ضمن فئات مختلفة كما هو موضح أدناه، ثم ترجيح رصيد كل فئة بمعامل ترجيح بهدف تحديد قيمة التمويل المستقر المطلوب لكل فئة. ويتم استخدام المعاملات الملائمة للأصول وفقاً للأجل المتبقي حتى تاريخ استحقاق تلك الأصول أو مدى سيولتها، فتأخذ الأصول ذات سيولة مرتفعة معاملات ترجيح أقل مقارنة بالأصول الأخرى الأقل سيولة التي تتطلب تمويلاً أكثر استقراراً.

ونوضح فيما يلي مكونات التمويل المستقر المطلوب مع معاملات الترجيح المقابلة لها:

  1. الأصول ذات معامل ترجيح 0%:
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 5%:

وتشمل أصول المستوى الأول من الأصول السائلة عالية الجودة المذكورة في بسط نسبة تغطية السيولة LCR بخلاف الأصول المدرجة في البند أ أعلاه. وهي كالآتي:

  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 10%:

القروض والتسهيلات الممنوحة للمصارف والمؤسسات المالية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر وبضمان أصول المدرجة بالمستوى الأول بسط “نسبة تغطية السيولة”.

  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 15%:
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 50%:
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 65%:

القروض المنتظمة المضمونة بأوراق تجارية مخصومة وذات فترة استحقاق لمدة سنة أو أكثر والتي تعطى 

  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 85%:
  1. الأصول ذات معامل ترجيحي 100%: 
  1. البنود خارج الميزانية:

تتمثل تلك الفئة في الالتزامات العرضية والارتباطات كالاتي:

فئات ذات معامل ترجيحي 5%:

فئات ذات معامل ترجيحي صفر%: 

أي التزامات عرضية أو ارتباطات أخرى.

ls.org.ly