قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 222 لسنة 2011 ميلادي، بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.