قرار رقم 82 لسنة 2012 م بشأن تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة
3 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2012
- رقم التشريع: 82
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 82 لسنة 2012 م بشأن تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 924 لسنة 2007 ميلادي، بإنشاء الشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 191 لسنة 2008 ميلادي، بإضافة اختصاص الشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 250 لسنة 2008 ميلادي، بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه.
- وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق بكتابه رقم 218 بتاريخ 02/01/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي السابع لسنة 2012 ميلادي.
قـــــــــرر
مادة 1
يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 10.489.272 عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ديناراً، لصالح الشركة العامة لتحلية المياه كدعم فرق التسعيرة بين بيع المياه المحلاة والتكلفة الفعلية لإنتاجها، وذلك ضمن الباب الرابع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ميلادي.
مادة 2
على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدراج المبلغ المذكور بالمادة السابقة بالميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10/ربيع الآخر/1433 هجري
- الموافق: 3/3/2012 ميلادي