قرار رقم 82 لسنة 2012 م بشأن تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 82 لسنة 2012 م بشأن تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة لتحلية المياه في الميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قـــــــــرر

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 10.489.272 عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ديناراً، لصالح الشركة العامة لتحلية المياه كدعم فرق التسعيرة بين بيع المياه المحلاة والتكلفة الفعلية لإنتاجها، وذلك ضمن الباب الرابع بالميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ميلادي.

مادة 2

على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدراج المبلغ المذكور بالمادة السابقة بالميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly