Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2012 م بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين

3 مارس 2012

قرار رقم 85 لسنة 2012 م بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  •  على الإعلان الدستوري.
  • وعلى إعلان تأسيس الس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدول ـة ولائح ـة الميزانية والحساب ـات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2011 ميلاديـة، بتـشكي ـل لجنـة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2012 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى ما عرضه وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بكتابه رقم 341 المـؤرخ.ميلادي 2012/02/19 في
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

تصرف منحة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار لكل أسرة شهيد في حالة كونه لا يعول، مع إضافة مبلغ وقدره 100 مائة دينار عن كل فرد من أفراد عائلة الشهيد الذي يعول، كما تصرف منحة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار لكل أسرة مفقود.

مادة 2

يقدم دعم معنوي لأهالي الشهداء وذلك على النحو التالي:

  1. إقامة “يوم الشهيد” لإحياء ذكرى الشهداء.
  2. إقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة 17 فبراير.
  3. منح وسام الشهداء لعائلة كل شهيد.

مادة 3

تتولى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وضع الضوابط المنظمة لصرف المنح المالية ذا القرار، كما تتولى تحديد مستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين اتخـاذ الإجراءات القانونية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 5

يعمـل بهذا القـرار من تاري ـخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 10/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/03/03 :الموافق