قرار رقم 85 لسنة 2012 م بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 85 لسنة 2012 م بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

قرر

مادة 1

تصرف منحة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار لكل أسرة شهيد في حالة كونه لا يعول، مع إضافة مبلغ وقدره 100 مائة دينار عن كل فرد من أفراد عائلة الشهيد الذي يعول، كما تصرف منحة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار لكل أسرة مفقود.

مادة 2

يقدم دعم معنوي لأهالي الشهداء وذلك على النحو التالي:

  1. إقامة “يوم الشهيد” لإحياء ذكرى الشهداء.
  2. إقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة 17 فبراير.
  3. منح وسام الشهداء لعائلة كل شهيد.

مادة 3

تتولى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وضع الضوابط المنظمة لصرف المنح المالية ذا القرار، كما تتولى تحديد مستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين اتخـاذ الإجراءات القانونية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 5

يعمـل بهذا القـرار من تاري ـخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly