Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن إتخاذ إجراءات مستعجلة

4 أبريل 2012

قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن إتخاذ إجراءات مستعجلة

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع على

  • ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 18/3/2011م.
  • ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ.
  • ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ المجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ.
  • ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 11 ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳـﺔ ﺑﺎﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ.
  • ﻭﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ 37 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ.ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  • ﻭﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 1999ﻡ.ﺑﺸـﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺴﻠﺢ.
  • ﻭﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧـﲔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ.
  • ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ.
  • ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍلمجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘـﺎﱄ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻷﻣﲏ.

قرر الآتي

مادة 1

ﺗﻜﻠﻒ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻤـﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻮﺗﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺎﹰ ﻭﻟـﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻵﰐ:

  1. ﲢﺬﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 3 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
  2. ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ.
  3. ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﲢﺮﻙ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﳋـﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎﹰ ﺇﻻ ﺑﻌﻠﻢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ.
  4. ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ.

مادة 2

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.

مادة 3

يُعمل ﺑـﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت ليبيا
  • ﺻﺪﺭ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
  • الأربعاء: 4/4/2012 م.