وعلى قرار مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020م بشأن إعفاء وزير مفوض وتكليف بمهام.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم م 14679 المؤرخ في 2020/7/22 م.
وعلى مذكرة السيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 2278 المؤرخة في 2020/12/27م.
قرر
مادة 1
يكون الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي من ضمن المستندات المطلوبة لإتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية والاقتصادية بمكتب السجل التجاري العام وجميع مكاتب السجلات المحلية بالبلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.