Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني 

6 يناير 2021

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني 

وزير الاقتصاد والصناعة

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني. 
  • وعلى قرار مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020م بشأن إعفاء وزير مفوض وتكليف بمهام. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم م 14679 المؤرخ في 2020/7/22 م.
  • وعلى مذكرة السيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 2278 المؤرخة في 2020/12/27م.

قرر

مادة 1

يكون الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي من ضمن المستندات المطلوبة لإتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية والاقتصادية بمكتب السجل التجاري العام وجميع مكاتب السجلات المحلية بالبلديات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه. 

  • أ.فرج عبد الرحمن أبو مطاري 
  • وزير الاقتصاد والصناعة