Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1953 م قانون الاثار والاماكن الاثرية والمتاحف لسنة 1953

22 سبتمبر 1953

قانون رقم 11 لسنة 1953 م قانون الاثار والاماكن الاثرية والمتاحف لسنة 1953

  • نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الاثار والاماكن الاثرية والمتاحف لسنة 1953 » الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

القسم الاول الإشراف على الاثار والاماكن الاثرية

تعريف

المادة 1

النصب القديم- هو كل ما أنشأه الإنسان قبل أكثر من مائة سنة مما هو غير منقول بطبيعته.

الأثر– هو كل نصب قديم وكل ما أنتجه الإنسان بيده أو بفكره من مدة تزيد على مائة سنة واكتشف أو وجد في ليبيا وله علاقة بالتاريخ أو بالحضارة الليبية ويدخل في هذا التعريف بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية قبل سنة 600 ميلادية.

المكان الأثرى– هو كل مكان معين في ملحق هذا القانون وما فوقه من معالم واطلال وكل مكان آخر بحكم قيمته الاثرية والتاريخية يضيفه الوالى الى الملحق بموافقة وزير المعارف.

المادة 2

مدير الآثار ومراقبها

  1. للحكومة الاتحادية أن تعين مديرا اتحاديا للآثار.
  2. تعين كل ولاية مراقبا للآثار فيها ويشار اليه بالمراقب في هذا القانون، ويجوز تعيين شخص واحد مراقبا لولاية او اكثر.
  3. ينفذ المراقب السلطات الممنوحة له بهذا القانون وفقا لتعليمات الوالي وتحت اشراف وزير المعارف·
  4. للمراقب بموافقة الوالي أن يفوض سلطاته المساعد له في أي ولاية من الولايات الثلاث.

المادة 3

ما يكشف عرضا من الآثار

  1. على كل شخص يكتشف أثرا من الآثار أن يكف في الحال عن اعمال الحفر التي قد تضر بالأثر المكتشف وأن يخبر المراقب او اقرب مدير للناحية أو مركز للشرطة باكتشافه للأثر، ويستثنى من هذا الحكم الأشخاص الذين صرح لهم بالتنقيب بمقتضى المادة (7) من هذا القانون.
  2. على مدير الناحية أو المسئول عن مركز الشرطة ان يتخذ الاجراءات الضرورية لحماية الأثر وأن يبلغ المراقب نبأ الاكتشاف.
  3. للمراقب أن يحصل على الأثر المكتشف بدفع تعويض عادل لمكتشفه يتناسب مع قيمة الأثر وما تكبده المكتشف من نفقات.وفى الاحوال الاخرى التى لا يرى المراقب فيها لزوم الاحتفاظ به يصبح الأثر ملكا لمكتشفه، وعلى المراقب إذا طلب منه أن يزود المكتشف بشهادة تثبت ملكيته.

المادة 4

حماية الاماكن الأثرية والنصب القديمة

  1. لا يجوز لأي شخص دون اذن من المراقب أن يقوم بالأعمال التالية 
  • أ) أن يحفر فى اى مكان اثرى أو في موضع ای نصب قديم او بمنطقة الحرم المخصص لها لعمق يزيد على خمسين سنتمترا.ولا يجوز له انشاء محجرة او محرقة للكلس او مقبرة او ابنية او استنبات أشجار او ازالتها او وضع اتربه او اوساخ على المكان الأثرى أو النصب القديم او بمنطقة حرم ای منه.
  • ب) هدم او نقل او ازالة اى نصب قدیم او ای حجر من حجراته أو أى جزء آخر من أجزائه أو ازالة اى حجر من اى مكان اثرى.
  • ج) اجراء ای تغییر او ترمیم لای نصب قدیم إذا كان ذلك يؤثر في صفته المعمارية او قيمته الاثرية·
  1. لا يجوز لأي شخص: 
  • أ) أن يحدث ضررا أو تشويها بأي أثر من الآثار.
  • ب) أن يسمح لاى حيوان بالمسير خرقا للقانون فى اى مكان اثرى محجوز أو بإحداث ضرر بای نصب قديم او بتشويهه.
  1. لا يجوز لأي شخص دون اذن المراقب أن يستعمل اى نصب قديم او اى بناء قائم على مكان اثرى مهما كان الغرض من استعماله، إذا لم يكن النصب القديم أو البناء ملكا خاصا معترفا بمشروعية حيازته.
  2. على كل مالك او حائز للنصب قديم اذا تصرف به بنقل ملكيته للغير او بتأجيره ان يخطر المراقب باسم من نقل اليه النصب القديم خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التصرف.

المادة 5

العناية بالانصاب القديمة والأماكن الأثرية

  1. للمراقب بالاتفاق مع المالك:-
  • أ) أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على اى نصب قديم او لتفقده او لصيانته او ترميمه على أن يقوم بهذه الاعمال المراقب او المالك.
  • ب) ان يستملك اى نصب قدیم او مكان اثرى او أن يستأجر ذلك المكان.
  1. اذا لم يستطع المراقب الاتفاق المالك على ما تقدم فله أن يتخذ الإجراءات بمقتضى المادة 12 من هذا القانون للاستيلاء على النصب القديم او المكان الأثرى اذا راى ان ذلك ضروري للمحافظة عليه او الاعتناء به.

المادة 6 

قوائم بالأنصاب القديمة والآثار

للمراقب أن ينشر بين الحين والحين قوائم بالأنصاب القديمة والآثار الأخرى الموجودة في الولاية دون أن يعد ذلك النشر تقييدا للتعريف الوارد في المادة 1 من هذا القانون أو تضييقا لتطبيق هذا القانون على اى وجه.

القسم الثاني التنقيب عن الآثار

المادة 7

ترخيص للتنقيب

  1. لا يجوز لأي شخص بدون ترخيص رسمي من المراقب أن ينقب في ارضه او في غير أرضه لغرض اكتشاف الآثار
  2. لا يمنح الترخيص الا اذا اقنع الطالب المراقب بالمسائل الاتية:- 
  • أ) انه بحكم تدريبه وخبرته أهل للقيام بالتنقيب وفقا للطرق العلمية الحديثة.
  • ب) انه يعمل نيابة عن جمعية او معهد اثرى له شهرته.
  • ج) أنه اتخذ الإجراءات الملائمة لنشر نتائج أعمال التنقيب السابقة التي قام بها نشرا علميا.
  •  د) انه هو او الشخص او الجمعية او المعهد الذي يعمل نيابة عنه مستعد للاتفاق على التنقيب المزمع بمبلغ من المال يراه المراقب كافيا للحصول على نتائج مرضية.
  • ه) أن التنقيب المزمع لن يحدث ضررا أو اقلاقا لسكان المكان الذى يزمع التنقيب فيه او لاى مقبرة او مدرسة او مجرى للمياه أو عمل من أعمال الري أو طريق من الطرقات العامة، أو أنه اذا كان من المحتمل أن يحدث مثل ذلك الضرر فقد اتخذت الترتيبات المناسبة لدفع
  • التعويض عن الضرر المحتمل وقوعه.
  1. يمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين ويجوز تجديده.ويجب أن يشتمل على الشروط التي يرى المراقب ملاءمة فرضها فيما يتعلق بطريقة العمل والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الآثار المبحوث عنها والممتلكات الأخرى التى يمكن أن تتأثر بأعمال التنقيب.
  2. على حامل الترخيص أن يتخذ جميع الإجراءات المعقولة لصيانة الآثار التي يكتشفها.
  3. كل بعثة للتنقيب يجب أن يراقبها أثناء التنقيب موظف يعينه مراقب الآثار.

المادة 8

التصرف بالآثار

  1. على المراقب عند انتهاء أعمال التنقيب أو فى الوقت الذي يعينه ان يختار من الآثار المكتشفة ما يراه لازما للمتاحف الليبية او لتوضيح التاريخ أو الفن والحضارة الليبية وأن يحصل على تلك الآثار للمتاحف الليبية دون مقابل.
  2. على المراقب أن يقسم الآثار الباقية بحيث يحصل حامل الترخيص او الشخص او الجمعية او المعهد الذي يعمل نيابة عنه على النصف فيها بقدر الامكان، وعليه أن يزود حامل الترخيص بقائمة بما خصص له من الآثار.
  3. اذا كان الاثر او مجموعة الآثار المكتشفة غير قابلة للقسمة أو إذا فضل حامل الترخيص ذلك يجوز للمراقب لإتمام حصة حامل الترخيص أن يعطيه أي أثر آخر لا تحتاج اليه المتاحف الليبية، أو أن يعوضه عن نصيبه.
  4. على حامل الترخيص خلال فترة معقولة ان يرسل الى المراقب ما يطلبه من صور فوتوغرافية للاثار التي وقعت من نصيبه او سبائك تمثيلية لها أو مضغوطات عنها او اى نسخ اخرى منقولة عنها.

المادة 9

تقارير عن التنقيب

  1. على حامل الترخيص أن يزود المراقب بخطط التنقيب وصوره.وعليه أن يزوده عند الاكتشاف بقوائم بجميع الآثار التي اكتشفت وبالمعلومات الأخرى التي يستفسر عنها.
  2. على حامل الترخيص أن يزود المراقب بنسختين عن التقارير التمهيدية عن أعمال التنقيب 
  3. على حامل الترخيص أن ينشر خلال سنتين من انتهاء التنقيب (الا اذا اطال المراقب هذه المدة) تقريرا علميا مناسبا عن نتائج التنقيب وان يزود المراقب بنسختين من ذلك التقرير و من اى منشورات اخرى تتعلق بتلك النتائج.

المادة 10

اخلال حامل الترخيص بشروط الرخصة

  1. يجوز للمراقب أن يلغى الترخيص أو يعطله إذا لم يراع حامله اى شرط من الشروط التي يفرضها المراقب بمقتضى الفقرة (3) من المادة (7) من هذا القانون أو الفقرة (4) من تلك المادة أو بمقتضى الفقرة (4) من المادة (8) او المادة (9) وإذا الغى الترخيص فقد حامله كل ادعاء له بنصيب في الآثار المكتشفة او فى اى تعويض.
  2. إذا ألغي الترخيص أو لم يراع حامله احكام الفقرة (3) من المادة (9) فيجوز للمراقب أن ينشر تقريرا بنتائج التنقيب وله أن يستعمل لهذه الغاية التقارير التمهيدية التي قدمها حامل الترخيص.

المادة 11

الآثار التي تكتشف أثناء التنقيب 

لا يجوز لأي شخص دون اذن المراقب ان يحطم او يهدم أو يزيل أو يخفى اى اثر عثر عليه أثناء التنقيب.

المادة 12

نزع ملكية الارض 

إذا رأى المراقب انه من الضروري استملاك أرض او بناء للقيام باعمال التنقيب أو لتنفيذ المادة الخامسة من هذا القانون أو لتمكين حامل الترخيص بموجب المادة (7) من القيام بأعمال التنقيب، ولم يتوفق المراقب نفسه أو حامل الترخيص حسب الحال الى الاتفاق مع صاحب الأرض أو البناء فيجوز للوالى بموافقة وزير المعارف أن يأمر بالاستيلاء على الارض او البناء وفقا لأحكام أي قانون يخول سلطة الاستيلاء على الأرض للأغراض العامة.

القسم الثالث المتاحف

المادة 13

مراقبة المتاحف

المتاحف العامة في كل ولاية وما تحتوى عليه وجميع الآثار التي اكتشفت قبل نفاذ هذا القانون وبعده.ما لم تكن ملكا خاصا معترفا بمشروعيته تعد ملكا للولاية الموجودة فيها وتخضع لسلطة المراقب وإدارته.

المادة 14

تصرف المراقب بالآثار

للمراقب بموافقة الوالي ووزير المعارف أن يتصرف بأي أثر تملكه الولاية ولا يحتاج إليه ببيعه او استبداله او باى طريقة اخرى.

المادة 15

اعارة المراقب للآثار

للمراقب بموافقة الوالي ووزير المعارف أن يعير قطعة او اكثر من الآثار التي تملكها الولاية الى هيئات إدارة متاحف او جمعيات ثقافية خارج ليبيا وذلك بعد اقتناع المراقب بأن تلك الهيئات قد اتخذت على نفقتها الإجراءات الملائمة لصيانة الآثار المعارة والتأمين عليها، وضمان إعادتها.وليس له أن يعير قطع الآثار النادرة او الفريدة من نوعها.

المادة 16

السلوك في المتاحف

  1. لا يجوز لاي شخص ان يسلك سلوكا سيئا فى اى متحف من المتاحف العامة.
  2. يجوز لمراقب المتحف أو حراسه أن يبعدوا من المتحف كل شخص يسلك سلوكا سيئا أو يحدث ضررا بالمتحف او بما فيه، ويجوز لهم حجزه لتسليمه للشرطة إذا أحدث ضررا خطيرا بالمتحف أو محتوياته او هدد بفعل ذلك.

القسم الرابع  أحكام عامة

المادة 17

تصدير الآثار

لا يجوز لاى شخص أن يصدر من ليبيا أثرا من الآثار دون ترخيص من المراقب بموافقة الوالي ووزير المعارف.ويستثنى من هذا الحكم تصدير الآثار التي وقعت في حصة المنقب وفقا للمادة (8) من هذا القانون.

المادة 18

تجار الآثار

لا يجوز لأي شخص أن يتاجر بالآثار إلا إذا كان يحمل ترخيصا منحه المراقب للاتجار بها.

المادة 19

على حائز الآثار تسجيلها والسماح بتفقدها

  1. على كل شخص في حيازته اثر من الاثار عدا الانصاب القديمة أن يسجله لدى المراقب خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون.
  2. على كل شخص في حيازته اثر من الاثار أن يسمح للمراقب في جميع الأوقات المعقولة بتفقده ودراسته في المكان المحفوظ به أو المودع فيه بناء على طلب المراقب، وعليه أن يتيح له جميع التسهيلات المعقولة لأخذ رسوم للآثار او صور فوتوغرافية أو مضغوطات او غير ذلك من النسخ المنقولة عنه بصنع السبائك أو غيرها.
  3. لا يجوز بيع ای رسم نقل من الاثر او اى صور فوتوغرافية له او اى نسخ اخرى منقولة عنه إلا بموافقة حائز الأثر.

المادة 20

جرائم

  1. يرتكب جريمة كل شخص لا يراعي أحكام الفقرة (1) من المادة (3) او الفقرتين (1)  و (2) من المادة 4 والفقرة (1) من المادة 7، أو المواد 11 او 17 او 18 من هذا القانون، ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بالعقوبتين معا.
  2. يرتكب جريمة كل شخص يحصل على اى اثر او يتصرف فيه أو يتاجر به إذا كان يعلم انه تم الحصول عليه أو اكتشف اخلالا بأحكام إحدى المواد 3 او 4 او 11 او 18 من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بالعقوبتين معا.
  3. كل شخص لا يتمشى مع أحكام الفقرة (3) او (4) من المادة 4 أو أحكام المادة 16 او احكام الفقرة (1) او (2) او (3) من المادة 19 من هذا القانون يرتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

المادة 21

مصادرة واعارة

للمحكمة عند الإدانة لمخالفة المادة (3) او (11) او (17) من هذا القانون او اذا تبين لها أن حائز الأثر حصل عليه بطرق غير مشروعة قبل نفاذ هذا القانون او بعده ان نام برد الأثر لصاحبه الشرعى وللمحكمة عند الادانة لمخالفة المادة ع ان تأمر بإعادة ما أزيل من النصب من الحجارة وغيرها.

المادة 22

لوائح

لوالى بموافقة وزير المعارف أن يضع لوائح: 

  • أ)- لتعيين آجال الرخص ونماذج تقديم الطلب للحصول عليها والرسوم التي تدفع عند منحها.
  • ب)- لتنظيم المواعيد التي تكون فيها المتاحف او النصب القديمة او الاماكن الاثرية مفتوحة للجمهور، وتعيين رسوم الدخول إليها
  • ج)- لتنظيم إصدار الرخص الإدلاء الأماكن الأثرية والنصب القديمة والرسوم التي تدفع للإدلاء المرخصين.

المادة 23

الغاء

يلغى المرسوم رقم 1271 المؤرخ 24 سبتمبر 1914 والذي يقر « تنظيم الآثار في ليبيا » و المرسوم الوزاري المؤرخ 31 يناير 1922 الذي يقر « لائحة الآثار بطرابلس الغرب وبرقة » والاعلان رقم 113 في برقة وكل تشريع ثانوي صدر بمقتضى اى منها.

المادة 24

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون الاثار والاماكن الاثرية والمتاحف لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد فی 13 محرم 1373 
  • الموافق 22 سبتمبر 1953م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير المعارف
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

جدول طرابلس

ملحوظة: الدليل على الخريطة يبين فقط الحد الجنوبي الغربي لكل موقع

الاسمالمقاطعةدليل خريطة ليبياالوصف
بونجيمالشرقيةصفحة 3، 4 مصراتة 520  055موقع حصين قديم مساحته داخل جدران والمسافة 200 متر حوله
عين عوفالوسطى(2- طرابلس643966موقع المستعمرة قديمة وبها حمام بجانب عيون الماء
قريات الغريبة(((8- مزدة570970موقع حصن قديم مساحته داخل جدران ولمسافة 200 متر حوله
قرزةالشرقية(9,3 مصراتة525530موقع المستعمرة قديمة وبها مقبرتان والأرض الداخلة فيها
هنشير الناغليسالوسطى(2- طرابلس297777موقع المستعمرة قديمة وبها كنيسة مهدومة جميعها داخل خندق وتقع على بعد 300 متر جنوبا غربی مسوفين
لبدة  لبتس ماجنا القديمةالشرقية9،3 مصراتة516360موقع لمدينة قديمة كما هى مخططة بواسطة دائرة الأملاك وحولها منطقة تمتد لمسافة كيلو مترين غربا وجنوبا وشرقا وبها مقابر ومنشآت المياه ومسرح للألعاب الرياضية
مديينالوسطى(2- طرابلس955210موقع لمستعمرة قديمة وبها مقابر
المدين (مدينة السلطان) کاراکس اشينا وسرت القديمةالشرقية(10- سرت135645موقع لمستعمرة قديمة داخل جدران مهدمة ولمسافة حوالي 3 کیلومتر خارج الجدران من الجهة الغربية بين البحر والطريق الرئيسية
صبراتةالغربية(2- طرابلس832627موقع لمدينة قديمة كما هو مبين فى تخطيط دائرة الأملاك وبها مقبرة قديمة مقطوعة في الصخر في الناحية الشرقية

جدول برقة

ملحوظة: الدليل على الخريطة يبين فقط الحد الجنوبي الغربي لكل موقع

الاسمالمقاطعةدليل خريطة ليبياالوصف
السلمانيايسبريدس القديمةبنغازیص.4,12  بنغازي957745موقع المستعمرة قديمة في مقابر سيدي عبيد وتمتد الى السبخة جنوبا وشرقا وبها مقابر قديمة على الحافة البحرية والشرقية والجنوبية لعين السلماني والحدود مبينة من قبل دائرة الأملاك في بنغازي
مرسی سوساابولونيا القديمةالمرج(4,12709671موقع لمدينة قديمة بها جدران عتيقة وقناة ومسرح ومقاطع الصخور في الجهة الشرقية ومقاطع للصخور في الغرب ومقاطع صخرية ومباني اثرية في البحر 
مسةالمرج(12,4)384499موقع المستعمرة قديمة بين العين والطريق الى الحنية وحولها مقابر عتيقة ومحاجر ومباني اثرية
شحاتسيرين القديمةالمرج(12،4)589549موقع لمدينة قديمة والمنطقة المجاورة تحتوي على مقابر قديمة وغيرها وتمتد تقريبا الى سيدى عمران شمالا والى وادى سنيدى وقصر حبون شرقا وعيت يحيى وقصر بومدير جنوبا و وادی بونبح (شرقی صیرت بوروح) غربا.والحدود المضبوطة مبينة بواسطة دائرة الأملاك في بنغازي لمعرفة الاسماء انظر صحيفة رقم (2) خريطة برقة (1-100,000)
توكرةتوكييرا القديمةبنغازی(12،4)404226موقع لمدينة قديمة يحيط بها جدران قديمة وقناة او بالبحر محاجر عتيقة ومقابر تجاه الشرق إلى مسافة كيلو مترين بمحاذاة الساحل
طلميطةبطليموس القديمةالمرج(12،4)موقع لمدينة قديمة داخل جدران قديمة وبها مسرح للألعاب الرياضية جنوبا ومقابر عتيقة جنوبا و غربا الى وادي أم سدرة وشمالا وشرقا الى وادى اصر وجنوبا الى مسافة محيطها 100 متر وحدودها جميعا مبينة بواسطة دائرة الأملاك ببنغازي
وادي الخليجدرنة(12،4)610447موقع المستعمرة قديمة على لسان الارض الداخلة فى البحر شمالي فم وادى الخليج وتمتد لمسافة كيلو متر واحد الى الجنوب الغربي من لسان الارض الداخلة فى البحر 

جدول برقة

ملحوظة: الدليل على الخريطة يبين فقط الحد الجنوبي الغربي لكل موقع

الاسمالمقاطعةدليل خريطة ليبياالوصف
السلمانيايسبريدس القديمةبنغازیص.4,12  بنغازي957745موقع المستعمرة قديمة في مقابر سيدي عبيد وتمتد الى السبخة جنوبا وشرقا وبها مقابر قديمة على الحافة البحرية والشرقية والجنوبية لعين السلماني والحدود مبينة من قبل دائرة الأملاك في بنغازي
مرسی سوساابولونيا القديمةالمرج(4,12709671موقع لمدينة قديمة بها جدران عتيقة وقناة ومسرح ومقاطع الصخور في الجهة الشرقية ومقاطع للصخور في الغرب ومقاطع صخرية ومباني اثرية في البحر 
مسةالمرج(12,4)384499موقع المستعمرة قديمة بين العين والطريق الى الحنية وحولها مقابر عتيقة ومحاجر ومباني اثرية
شحاتسيرين القديمةالمرج(12،4)589549موقع لمدينة قديمة والمنطقة المجاورة تحتوي على مقابر قديمة وغيرها وتمتد تقريبا الى سيدى عمران شمالا والى وادى سنيدى وقصر حبون شرقا وعيت يحيى وقصر بومدير جنوبا و وادی بونبح (شرقی صیرت بوروح) غربا.والحدود المضبوطة مبينة بواسطة دائرة الأملاك في بنغازي لمعرفة الاسماء انظر صحيفة رقم (2) خريطة برقة (1-100,000)
توكرةتوكييرا القديمةبنغازی(12،4)404226موقع لمدينة قديمة يحيط بها جدران قديمة وقناة او بالبحر محاجر عتيقة ومقابر تجاه الشرق إلى مسافة كيلو مترين بمحاذاة الساحل
طلميطةبطليموس القديمةالمرج(12،4)موقع لمدينة قديمة داخل جدران قديمة وبها مسرح للألعاب الرياضية جنوبا ومقابر عتيقة جنوبا و غربا الى وادي أم سدرة وشمالا وشرقا الى وادى اصر وجنوبا الى مسافة محيطها 100 متر وحدودها جميعا مبينة بواسطة دائرة الأملاك ببنغازي
وادي الخليجدرنة(12،4)610447موقع المستعمرة قديمة على لسان الارض الداخلة فى البحر شمالي فم وادى الخليج وتمتد لمسافة كيلو متر واحد الى الجنوب الغربي من لسان الارض الداخلة فى البحر