قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتأسيس للشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03-08-2011 م وتعديلاته.
وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09-11-2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م، بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الإقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما بالحصول على إذن من هيئة سوق المال الليبي قبل التأسيس والقيد بالسجل التجاري.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.