Skip to main content

طعن مدني رقم 395/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 395
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 فبراير 2003

طعن مدني رقم 395/ 46ق

خلاصة المبدأ

وقوع البيع على ملك الغير جواز طلب إبطاله من خلف المشتري – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1988/194ف أمام محكمة درنة الابتدائية ضد المطعون ضده الأول، قال فيها: إن شركة الصيانة – التي حلت محلها حلولاً قانونياً شركة درنة الجديدة – اشترت منه مخازن ” هناجر ” ومنقولات بثمن قدره أربعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وعشرون ديناراً وخمسمائة واثنان وستون درهماً، يسدد على أقساط بموجب صكوك، وقد قامت بسداد القسط الأول، ثم توقفت من السداد بدعوى عدم توفر السيولة لديها، وبقي في ذمتها مبلغ عشرين ألفاً وستمائة وستة وعشرين ديناراً وخمسمائة واثنين وستين درهماً، وطلب في ختامها إلزامها بدفع المبلغ الباقي في ذمتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمحكمة قضت برفض دعواه، ومحكمة استئناف بنغازي قضت في الاستئناف المرفوع منه برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، والمحكمة العليا قضت في الطعن المدني رقم 38/14 المقام من الطاعن بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، ومحكمة استئناف الجبل الأخضر قضت في الاستئناف من جديد بعد تعجيله برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.4.10ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.7.8ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات. وبتاريخ 1999.7.21ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 11ر12 1999.7 ف. أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت

برأيها.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، بما حاصله أن أصل الدين محدد المقدار حال الأداء وثابت بموجب صكوك، وهذه الصكوك تتحول من أداة وفاء إلى سند قانوني في إثبات صحة الالتزام كثمن المنقولات قامت الشركة المطعون ضدها بفكها ونقلها إلى موقعها الجديد بالساحل الشرقي، مما يجعل التزامها بتسديد المبلغ المطالب بـه عالقاً بذمتها ناتجا عن تصرف قانوني صحيح تم قبل صدور القانون رقم 86/7، ولا علاقة لها بالأرض التي عادت إلى مالكها الأصلي، الذي تنازل كتابياً بتاريخ 1977.1.18ف عن مضمون البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين بشأن الأحقية في المنشآت التي يقيمها المنتفع ( الطاعن) بالأرض، وهو ما يعطي له الحق في المطالبة بالتعويض عنها وتسديد ثمنها كمنقولات قابلة للفك والتركيب، ولا يوجد ما يدل على أن العقار قد آل إلى الدولة، والحكم المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف وإحالته عليه في أسبابه واعتبرها سندا لقضائه رغم أن عقد البيع صحيح ولم يتم إبطاله، كما أن تبني وجهة نظر لا تتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة في الطعن المدني رقم 93/14 بتاريخ 1995.1.15ف وهو نفس موضوع الطعن الراهن، ومن كل ما تقدم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببطلان عقد البيع على أن البائع ( الطاعن ) حين باع المخزن وما به لم يكن مالكا للمبيع، لأنه قد تنازل عنه لمالك الأرض، وأن تلك الأرض قد آلت ملكيتها للدولة بموجب القانون رقم 78/4، مما يجيز للمشتري طلب إيطال العقد طبقاً للمادة 455 من القانون المدني، ومفاد ذلك، أن الحكم اعتبر العقد باطلاً لوقوعه على ملك الغير، واستجاب لطلب المطعون ضده الأول ( خلف المشتري، الذي يملك طبقاً لنص المادة المشار إليها الحق في طلب إبطاله، وإذ أيده الحكم المطعون فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور أو فساد. ويضحى النعي عليه في غير محله، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات.