Skip to main content

قرار رقم 221 لسنة 2021 م بشأن إعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري

17 ديسمبر 2021

قرار رقم 221 لسنة 2021 م بشأن إعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/1م.” 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن الموقع في 2021/03/16
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 396 لسنة 2018م بشأن دمج بعض مكاتب السجل التجاري المحلية انوار القرارات، شمال.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 397 لسنة 2018 م بشأن تنظيم عمل مكاتب السجل التجاري المحلية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 156 لسنة 2020 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكتب الجلال التجاري العام.
  • وعلى كتاب مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي رقم4/7/1 المؤرخ في 2021/07/05 م بشأن اعتماد الرقم الالكتروني للقيد بالسجل التجاري.
  • ودواعي المصلحة العامة

قرر

مادة 1

يعتمد تصميم الرقم الالكتروني الموحد لقيد الشركات ومكاتب السجل التجاري عبر منظومة السجل التجاري الهلال الجديدة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يعد رقم القيد الآلي بالسجل التجاري مصدر للتعرف والتأكد من هوية أداة مزاولة النشاط الاقتصادي ولا يجوز إتمام أي إجراء مالي او اداري لأداة مزاولة النشاط الاقتصادي دون الاستظهار بهذا الرقم

مادة 3

 يكون التركيبة الرسمية لرقم القيد بالسجل التجاري على النحو التالي:

 أولا: رقم القيد بالسجل التجاري هو رقم وحيد غير مكرر لكل أداة من أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي مسجل في قرارات في السجل التجاري الليبي ويتكون من الخانة تتفل بالأعداد الصحيحة من 6 الى 9 و يضاف إليها في خانة التحقق – الحروف اللاتينية z-y-x

ثانيا: يتكون رقم القيد بالسجل التجاري من اليسار إلى اليمين على النحو التالي:

  1. الخانتين الأولى و الثانية للسنة وهي سنة الأدراج في المنظومة
  2. الخانات 3، 4، 5، 6، 7 تخصص على النحو التالي

أ- لرقم القيد القديم الصادر للشركات المؤسسية قبل سريان هذا القرار. 

ب للرقم التسلسل زمن 00001 إلى 99999 الصادر الكترونية للشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر المنظومة بعد سريان هذا القرار. 

ويتم تسفير الخانات الخمس في المنظومة مطلع اليوم الأول من كل سنة ميلادية عند الساعة

00:00 حسب التوقيت العالمي الموحد 02+UTC.1  

  1. الخانتان الثامنة و التاسعة للتمييز بين أرقام السجل التجاري الحالية في حال وجود تكرار، ويبدأ التسلسل من 0 را إلى 90 أما الرقم 0 فيحتفظ به للشركات التي لم يسبق أن صرف لها رقم قيد في السجل التجاري خارج المنظومة المقصود المنظومة الجديدة المفعلة بقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 70 لسنة 2021
  2. الخانة رقم 10 و 11 تستخدم لفحص رقم السجل التجاري وتحديد مكان الخطأ وتحتسب الخانتين العاشرة الحادية عشر وفقا للخوارزميات المبينة في الملحق الفني المرفق بهذا القرار

مادة 4

تلتزم ادوات مزاولة النشاط الاقتصادي الملزمة بالقيد بالسجل التجاري بموجب أحكام قانون النشاط التجاري تصحيح أوضاعها وفقا لهيكلة رقم القيد الموحد بالسجل التجاري المرفق بهذا القرار.

مادة 5

على الوحدات الإدارية العامة عدم الاعتداد بالسجلات التجارية المخالفة لأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ 2021/11/01 م لاتمام اي اجراء اداري او مالي. 

مادة 6

يجب أن يكون رقم القيد بالسجل التجاري مطبوعا بوضوح بصيغة الترقيم باركود على كافة الفواتير والرسائل الصادرة عن أداة مزاولة النشاط الاقتصادي.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين به تنفيذه.

أ.محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة