Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق اعمار مدينتي بنغازي، درنة 

11 مايو 2021

قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق اعمار مدينتي بنغازي، درنة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة 

الوحدة الوطنية.

  •  وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 45 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي – درنة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  70  لسنة 2021 م، بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 45 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي – درنة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، علي عبد الحفيظ إبراهيم ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء