قرار رقم 96 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، فرج خليل سالم، وكيلا لوزارة الثروة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.