قرار رقم 96 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية 

التاريخ: 25 مايو 2025

قرار رقم 96 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يسمى السيد، فرج خليل سالم، وكيلا لوزارة الثروة البحرية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly