Skip to main content

طعن جنائي رقم 27/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 27
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2006

طعن جنائي رقم 27/ 52ق

خلاصة المبدأ

طلب سماع شهادة شاهد نفي طلب جوهري – أثره.

الحكم

الوقائع/ حيث تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 2013/11/21 بدائرة مركز شرطة مسلاتة:-

  1. حالة كونه عاقلا أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية مختارا غير مضطر أخذ خقية مالا مملوكا للغير بنية تملكه، وذلك بأن قام بسرقة عدد أربعة رؤوس من الأغنام وعجل، والمبينه قيمة ووصفا بالمحضر، والمملوكة للمجني عليه (…) التي تزيد قيمتها وقت حدوث السرقة على النصاب المحدد قانونا، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
  2. اختلس منقولا مملوكا لغيره، وذلك بأن قام بسرقة عجل وأربعة رؤوس من الأغنام مجتمعة في قطيع، والمملوكة للمجني عليه (…) المبينه قيمة ووصفا بالأوراق، حالة كون السرقة وقعت بطريق عام خارج المدن والقرى، وعلى أكثر من ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع، وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق.

الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 2،8، 9، 14 من القانون رقم 1425/13 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 1369/10 و.و، 1/444، 1/446 بند 4، 2/446 بند 6، 2/447 عقوبات.

وغرفة الاتهام بمحكمة الخمس الابتدائية، بناء على طلب النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات مصراتة، وهذه قضت حضوريا بتاريخ 2004/7/18 بمعاقبة المتهم (…) بالسجن مدة ثلاث سنوات، وبتغريمه خمسين دينارا عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 2004/7/18. وبذات تاريخ صدور الحكم قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض من السجن ووقع نمودج التقرير.

أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعه منه بتاريخ 2004/9/16 لدى قلم كتاب محكمة استئناف مصراتة. رأت نيابة النقض في مذكرتها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة نظر الطعن يوم الثلاثاء الموافق 2006/2/7 وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها.

حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الاثنين الموافق 2006/3/21

الأسباب

وحيث كان يبين مما ورد في الإجراءات أن الطعن قد حاز الأوضاع المقررة له في القانون ومن ثم يتعين قبوله شكلا.

وحيث مما ينعـى بـه الطاعن الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع شارحا ذلك أن دفاع الطاعن طلب سماع ثلاثه شهود نفي وهم….،…،…)، ولم تحقق المحكمة المطعون في حكمها له هذا الطلب، ولم تقدم تبريرا لعدم الاستجابة له، وختم الطاعن مذكرته بطلب قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وحيث كان يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن أن دفاعه قد تمسك بسماع شهود النفي عما أسند إلى الطاعن من وقائع.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب سماع شهود النفي من الطلبات الجوهرية التي يجب على المحكمة تحقيقها أو الرد عليها بما يفندها، لأنه يترتب على تحقيقها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان يتبين من الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف – عـدم استجابته لطلب الطاعن المتعلق بسماع شهود النفي دون أن يقدم تبريرا، مما يعتبر منه قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإعادة دون حاجة لبحث المناعي الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة لنظرها مجددا أمام دائرة جنايات الخمس من هيئة أخرى.