قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.