قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ على النحو التالي:

  1. السيد، وكيل وزارة المواصلات – رئيسا 
  2. السيد، وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة – عضوا 
  3. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – عضوا 
  4. السيد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات – عضوا 
  5. السيد، مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية  – عضوا 
  6. السيد، مدير إدارة المتابعة بوزارة المالية – عضوا 
  7. السيد، مندوب عن المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly