قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.