Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية 

17 مايو 2021

قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1921 المؤرخ في 2021/04/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية على النحو التالي:

  1. السيد،  وكيل وزارة المواصبلات  – رئیسا 
  2. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – عضوا 
  3. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 
  4. السيد، مدير فرع ديوان الوزراة بنغازي – عضوا 
  5. السيد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات – عضوا 
  6. السيد، مندوب عن وزارة المالية – عضوا 
  7. السيد، مندوب عن وزارة التخطيط – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء