قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية على النحو التالي:

  1. السيد،  وكيل وزارة المواصبلات  – رئیسا 
  2. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – عضوا 
  3. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 
  4. السيد، مدير فرع ديوان الوزراة بنغازي – عضوا 
  5. السيد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات – عضوا 
  6. السيد، مندوب عن وزارة المالية – عضوا 
  7. السيد، مندوب عن وزارة التخطيط – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly