قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1921 المؤرخ في 2021/04/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية على النحو التالي:
- السيد، وكيل وزارة المواصبلات – رئیسا
- السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – عضوا
- السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا
- السيد، مدير فرع ديوان الوزراة بنغازي – عضوا
- السيد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة المواصلات – عضوا
- السيد، مندوب عن وزارة المالية – عضوا
- السيد، مندوب عن وزارة التخطيط – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء