قرار رقم 83 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للطرق والجسور
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للطرق والجسور على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.