قرار رقم 83 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للطرق والجسور 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 83 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للطرق والجسور 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للطرق والجسور على النحو التالي:

  1. السيد، وكيل وزارة المواصلات – رئيسا 
  2. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي – عضوا 
  3. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري – عضوا 
  4. السيد، رئيس مصلحة الطرق والجسور – عضوا 
  5. السيد، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات – عضوا 
  6. السيد، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية  – عضوا 
  7. السيد، عبد الخالق إبراهيم أبوزي – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly