قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
26 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 110
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه, ملكية شخصية
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
رئيس حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت و تعديلاته.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – عضوا
- السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية – عضوا
- السيد مدير عام مصلحة الجمارك – عضوا
- السيد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية – عضوا مقررا
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالمهام الاتية:
- استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية ,ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
- التواصل مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية بالتنسيق مع السفارة الليبية و القنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية لرفع القيود على اموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجيعها لأصحابها..
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء