Skip to main content

قانون 6 لسنة 1952 بإصدار قانون اللغة العربية

22 سبتمبر 1952

قانون 6 لسنة 1952 بإصدار قانون اللغة العربية

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

المادة 1

اللغة العربية اللغة الرسمية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة بناء على المادة 186 من الدستور.

المادة 2

الاتصالات بالهيئات الحكومية

  1. يجب ان يحرر باللغة العربية جميع ما يقدم الى حكومة المملكة الليبية المتحدة او نظارات الولايات او المصالح الاتحادية أو الولائية او الهيئات البلدية من المخاطبات والعطاءات وغيرها من المحررات وما يلحق بها من الوثائق فإذا كانت هذه المحررات مكتوبة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها نصها باللغة العربية.ويعد النص العربي هو النص الذي يعتمد عليه.
  2. يترتب على عدم مراعاة الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبار المحررات والعطاءات والوثائق المذكورة كان لم تقدم.
  3. لا تسرى أحكام هذه المادة على ما يقدم من الأفراد الذين لا يقيمون في المملكة الليبية المتحدة ولا على الهيئات والمؤسسات التي لا يكون مركزها الرئيسى فى المملكة الليبية المتحدة ولا يكون لها فرع أو توكيل فيها.

المادة 3

السجلات والدفاتر

يجب ان تحرر باللغة العربية او ان ترفق بترجمة الى العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التي يكون لمندوب الحكومة الليبية او نظارات الولايات أو الهيئات البلدية حق التفتيش او الاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو الرخص.

المادة 4

اللافتات والإعلانات

  1. يجب أن تكتب باللغة العربية لافتات الشركات والبنوك والجمعيات وفروعها ولافتات كل شخص يزاول إحدى المهن الحرة، قانونية او علمية أو فنية أو صحية.ويسرى هذا الحكم أيضا على الاعلانات التي يعرضها في أماكن عامة الأشخاص المذكورون والهيئات المذكورة والإعلانات المتعلقة بالاجتماعات العامة.
  2. لا تمنع نصوص هذه المادة استعمال اى لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية على ان لا تكون اللغة الأجنبية اكبر حجما ولا ابرز مكانا ولا اعلى موضعا من اللغة العربية.

المادة 5

عقوبات المخالفة

  1. يرتكب كل مخالف لأحكام المادتين السابقتين جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.
  2. تحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإذا انقضت المهلة ولم ينفذ المخالف ما أوجبته المادة الثالثة أو الرابعة عوقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا.

المادة 6

اسم القانون وبدء نفاذه:

  1. يطلق على هذا القانون اسم قانون اللغة العربية لسنة 1952.
  2. ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة الثالثة / تنفذ اعتبارا من أول أبريل سنة 1953.

اومن ای تاريخ بعد ذلك الموعد يعينه وزير المالية والاقتصاد إذا رأى ذلك ضروريا بإعلانه في الجريدة الرسمية.

  • بأمر حضرة صاحب الجلالة – إدريس
  • رئيس مجلس الوزراء – محمود المنتصر
  • وزير العدل – فتحي الكيخيا
  • صدر بدار اليمن بالبيضاء فى 2 محرم الحرام 1372 هجرية
  • الموافق 22 سبتمبر 1952 ميلادية