قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 76 لسنة 2021 م, بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.